وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

( 107 ) كذا. [ 1423 ] مسألة 10 : العجب المتأخر لا يكون مبطلاً ، بخلاف المقارن فإنه مبطل على الأحوط ، وإن كان الأقوى خلافه ( 350 ). [ 1424 ] مسألة 11 : غير الرياء من الضمائم إما حرام أو مباح أو راجح ، فإن كان حراما وكان متحدا مع العمل أو مع جزء منه بطل ( 351 ) كالرياء ، وإن كان خارجا عن العمل مقارنا له لم يكن مبطلاً ، وإن كان مباحا أو راجحا فإن كان تبعا وكان داعي القربة مستقلا فلا إشكال في الصحة ( 352 ) ، وإن كان مستقلا وكان داعي القربة تبعا بطل ( 353 ) ، وكذا إذا كانا معا منضمين محركا وداعيا على العمل ، وإن كانا مستقلين فالأقوى الصحة ( 354 ) ، وإن كان الأحوط الإعادة. [ 1425 ] مسألة 12 : إذا أتي ببعض أجزاء الصلاة بقصد الصلاة وغيرها ( 355 ) كأن قصد بركوعه تعظيم الغير والركوع الصلاتي أو بسلامه سلام التحية وسلام الصلاة بطل إن كان من الأجزاء الواجبة قليلا كان أم كثيرا أمكن تداركه ____________________ (350) ( الاقوى خلافه ) : إلا اذا كان منافياً لقصد القربة كما اذا وصل الى حد الادلال على الرب تعالى بالعمل والامتنان به عليه. (351) ( مع جزء منه بطل ) : مر الكلام فيه في الوضوء. (352) ( فلا إشكال في الصحة ) : بل لا تخلو عن اشكال لفقد الاخلاص المعتبر في العبادة إلا فيما اذا كان الداعي الى الضميمة ايضاً القربة كما سيجيء. (353) ( بطل ) : إلا ان يكون الداعي الى الضميمة الراجحة او المباحة هو القربة فلا يضر مطلقاً على الاقوى. (354) ( فالاقوى الصحة ) : في الصحة مع استقلالهما نظر. (355) ( وغيرها ) : مما يكون قصده منافياً مع وقوعه جزءً فتبطل الصلاة به للزيادة وربما لجهة اخرى ايضاً لصدق كلام الادمي عليه ، ويختص البطلان بصورة العمد أو كونه مما تضر زيادته ولو سهواً كالركوع والسجدتين على الاحوط.