وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

( 94 ) ما قال المؤذن عند السماع من غير فصل معتد به ، وكذا يستحب حكاية الاقامة أيضا ، لكن ينبغي إذا قال المقيم : قد قامت الصلاة أن يقول هو : اللهم أقمها وأدمها واجعلني من خيرصالحي أهلها ، والأولى تبديل ( 317 ) الحيعلات بالحوقلة بأن يقول : لا حول ولا قوة إلا بالله. [ 1397 ] مسألة 5 : يجوز حكاية الاذان ( 318 ) وهو في الصلاة ، لكن الأقوى حينئذ تبديل الحيعلات بالحوقلة. [ 1398 ] مسألة 6 : يعتبر في السقوط بالسماع عدم الفصل الطويل بينه وبين الصلاة. [ 1399 ] مسألة 7 : الظاهر عدم الفرق بين السماع والاستماع. [ 1400 ] مسألة 8 : القدر المتيقن من الاذان الاذان المتعلق بالصلاة ، فلو سمع الاذان الذي يقال في أذان المولود أو وراء المسافر عند خروجه إلى السفر لا يجزئه. [ 1401 ] مسألة 9 : الظاهر عدم الفرق بين أذان الرجل والمرأة ( 319 ) إلا إذا كان سماعه على الوجه المحرم أو كان أذان المرأة على الوجه المحرم. [ 1402 ] مسألة 10 : قد يقال يشترط في السقوط بالسماع أن يكون السامع من الأول قاصدا للصلاة فلو لم يكن قاصدا وبعد السماع بنى على الصلاة لم يكف في السقوط ، وله وجه . *** ____________________ (317) ( والاولى تبديل ) : فيه اشكال بل منع. (318) ( يجوز حكاية الاذان ) : لا يترك الاحتياط بتركها في الصلاة. (319) ( والمرأة ) : في الاكتفاء بسماع أذانها اشكال.