( 88 ) إلقاء النخامة والنخاعة ( 292 ) ، والنوم إلا لضرورة ، ورفع الصوت إلا في الاذان ونحوه ، و إنشاد الضالة ، وحذف الحصى ، وقراءة الاشعارغيرالمواعظ ونحوها ، والبيع ، والشراء ، والتكلم في أمور الدنيا ، وقتل القمل ، وإقامة الحدود ، واتخاذها محلا للقضاء والمرافعة ، وسل السيف ، وتعليقه في القبلة ، ودخول من أكل البصل والثوم ونحوهما مما له رائحة تؤذي الناس ، وتمكين الاطفال ( 293 ) والمجانين من الدخول فيها ، وعمل الصنائع ، وكشف العورة والسرة والفخذ والركبة ، وإخراج الريح. [ 1391 ] مسألة 2 : صلاة المرأة في بيتها أفضل ( 294 ) من صلاتها في المسجد. [ 1392 ] مسألة 3 : الافضل للرجال إتيان النوافل في المنازل ( 295 ) والفرائض في المساجد. فصل في الاذان والاقامة لا إشكال في تأكد رجحانهما في الفرائض اليومية أداء وقضاء جماعة وفرادى حضرا وسفرا للرجال والنساء ( 296 ) ، وذهب بعض العلماء إلى وجوبهما ، ____________________ (292) ( وكذا القاء النخامة والنخاعة ) : بل ربما يحرم الالقاء وكذا الحال في تلويثها بسائر القذارات العرفية. (293) ( وتمكين الاطفال ) : اذا لم يؤمن من تنجيسهم المسجد وازعاجهم الحضور وإلا فلا بأس به بل ربما يكون راجحاً. (294) ( في بيتها أفضل ) : تقدم الكلام فيه آنفاً. (295) ( الافضل للرجال اتيان النوافل في المنازل ) : اطلاقه محل اشكال كما يأتي منه قدس سره في احكام النوافل بل لا يبعد افضلية المساجد مطلقاً ، نعم مراعاة السر في التنفل أفضل. (296) ( والنساء ) : لم يثبت تأكد استحبابهما للنساء ، بل لا يبعد ان يكون استحبابهما لهن =