( 78 ) السجود عليه مطلقا ، وكذا إذا كان مأكولا في بعض البلدان دون بعض ( 268 ) . [ 1360 ] مسألة 12 : يجوز السجود على الاوراد الغير المأكولة. [ 1361 ] مسألة 13 : لا يجوز ( 269 ) السجود على الثمرة قبل أوان أكلها. [ 1362 ] مسألة 14 : يجوز السجود على الثمار الغير المأكولة أصلا كالحنظل ونحوه. [ 1363 ] مسألة 15 : لا بأس بالسجود على التنباك. [ 1364 ] مسألة 16 : لا يجوز على النبات الذي ينبت على وجه الماء. [ 1365 ] مسألة 17 : يجوزالسجود على القبقاب والنعل المتخذ من الخشب مماليس من الملابس المتعارفة ، وإن كان لا يخلو عن إشكال ( 270 ) ، وكذا الثوب المتخذ من الخوص. [ 1366 ] مسألة 18 : الأحوط ترك السجود على القنب ( 271 ). [ 1367 ] مسألة 19 : لا يجوز السجود على القطن ، لكن يجوز على خشبه وورقه. [ 1368 ] مسألة 20 : لا بأس بالسجود على قراب السيف والخنجر إذا كان من الخشب وإن كانا ملبوسين ، لعدم كونهما من الملابس المتعارفة. [ 1369 ] مسألة 21 : يجوز السجود على قشر البطيخ والرقي والرمان بعد الانفصال على إشكال ( 272 ) ، ولايجوز على قشر الخيار والتفاح ونحوهما. ____________________ (268) ( في بعض البلدان دون بعض ) : مع عده مأكولاً حتى بنظرهم وان لم يتعارف اكله عندهم لبعض الجهات. (269) ( لا يجوز ) على الاحوط. (270) ( عن اشكال ) : لا يترك الاحتياط فيه وفيما بعده. (271) ( على القنب ) : اي أليافه المغطية لسوقه التي تغزل وتنسج منها الاقمشة واما اوراقه فلا بأس بالسجود عليها. (272) ( على إشكال ) : موجب للاحتياط في الاولين.