وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

( 76 ) [ 1348 ] مسألة 30 : الأحوط ترك الفريضة على سطح الكعبة وفي جوفها اختيارا ، ولا بأس بالنافلة ، بل يستحب أن يصلي فيها قبال كل ركعتين ، وكذا لا بأس بالفريضة في حال الضرورة ، وإذا صلى على سطحها فاللازم أن يكون قباله في جميع حالاته شيء من فضائها ويصلي قائما ، والقول بأنه يصلي مستلقيا متوجها إلى بيت المعمور ، أو يصلي مضطجعا ضعيف. فصل في مسجد الجبهة من مكان المصلي يشترط فيه مضافا إلى طهارته أن يكون من الارض أو ما أنبتته غير المأكول والملبوس ، نعم يجوز على القرطاس ( 259 ) أيضاً ، فلا يصح على ما خرج عن اسم الارض كالمعادن ( 260 ) مثل الذهب والفضة والعقيق والفيروزج والقير والزفت ونحوها ، وكذا ما خرج عن اسم النبات كالرماد والفحم ( 261 ) ونحوهما ولا على المأكول والملبوس كالخبز والقطن والكتان ونحوها ، ويجوز السجود على جميع الاحجار إذا لم تكن من المعادن ( 262 ). [ 1349 ] مسألة 1 : لا يجوز ( 263 ) السجود في حال الاختيار على الخزف والاجر والنورة والجص المطبوخين ، وقبل الطبخ لا بأس به. ____________________ (259) ( يجوز على القرطاس ) : سيجيء الكلام فيه. (260) ( كالمعادن ) : بل بعضها ، فان منها ما لا يخرج عن اسم الارض كالعقيق والفيروزج ونحوهما من الاحجار الكريمة وغير الكريمة كالفحم الحجري فيجوز السجود عليها وان كان الترك أحوط ، واما القير والزفت ففيهما أشكال ولكن يقدمان على غيرهما مع فقد ما تقدم على الاقرب. (261) ( والفحم ) : على الاحوط والاظهر جواز السجود عليه. (262) ( اذا لم تكن من المعادن ) : لا وجه لهذا الاستثناء. (263) ( لا يجوز ) : بل يجوز على الاقوى.