وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

( 401 ) فصل في أحكام التيمم [ 1139 ] مسألة 1 : لا يجوز التيمم ( 1347 ) للصلاة قبل دخول وقتها وإن كان بعنوان التهيؤ ، نعم لو تيمم بقصد غاية أخرى واجبة أو مندوبة يجوز الصلاة بعد دخول وقتها كأن يتيمم لصلاة القضاء أو للنافلة إذا كان وظيفته التيمم. [ 1140 ] مسألة 2 : إذا تيمم بعد دخول وقت فريضة أو نافلة يجوز إتيان الصلوات التي لم يدخل وقتها بعد دخوله ما لم يحدث أو يجد ماء ( 1348 ) ، فلو تيمم لصلاة الصبح يجوز أن يصلي به الظهر ، وكذا إذا تيمم لغاية أخرى غير الصلاة. [ 1141 ] مسألة 3 : الأقوى جواز التيمم في سعة الوقت ( 1349 ) وإن احتمل ارتفاع العذر في آخره بل أو ظن به ، نعم مع العلم بالارتفاع يجب الصبر ، لكن التأخير إلى آخر الوقت مع احتمال الرفع أحوط وإن كان موهوماً ، نعم مع العلم بعدمه وبقاء العذر لا إشكال في جواز التقديم ، فتحصل أنه إما عالم ببقاء العذر إلى آخر الوقت أو عالم بارتفاعه قبل الآخر أو محتمل للأمرين ، فيجوز المبادرة مع العلم بالبقاء ويجب التأخير مع العلم بالارتفاع ومع الاحتمال الأقوى جواز المبادرة ( 1350 ) خصوصاً مع الظن بالبقاء ، والأحوط التأخير خصوصاً مع الظن _________________ = خصوصية للتراب من بين سائر ما يعتبر اباحته في صحة التيمم. ( 1347 ) ( لا يجوز التيمم ) : على الاحوط ، والاظهر جوازه مع عدم رجاء زوال العذر في الوقت بل يجب مع العلم بعدم التمكن منه بعد دخوله ، نعم الاحوط مع الاتيان به قبل الوقت قصد غاية اخرى. ( 1348 ) ( أو يجد ماءً ) : وان كان الاحوط الاولى تجديد التيمم لكل صلاة. ( 1349 ) ( في سعة الوقت ) : الاظهر عدم جوازه الا مع اليأس عن زوال العذر أو احتمال طرو العجز عنه مع التأخير. ( 1350 ) ( الاقوى جواز المبادرة ) : في الصورتين المتقدمتين خاصة.