وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

( 399 ) مع التعدد كالحائض والنفساء مثلاً فيجب تعيينه ولو بالإِجمال. [ 1130 ] مسألة 12 : مع اتحاد الغاية لا يجب تعيينها ( 1341 ) ، ومع التعدد يجوز قصد الجميع ويجوز قصد ما في الذمة كما يجوز قصد واحدة منها فيجزئ عن الجميع. [ 1131 ] مسألة 13 : إذا قصد غاية فتبين عدمها بطل ، وإن تبين غيرها صح له إذا كان الاشتباه في التطبيق وبطل إن كان على وجه التقييد ( 1342 ). [ 1132 ] مسألة 14 : إذا اعتقد كونه محدثاً بالحدث الأصغر فقصد البدلية عن الوضوء فتبين كونه محدثاً بالأكبر فإن كان على وجه التقييد بطل ( 1343 ) ، وإن أتى به من باب الاشتباه في التطبيق أو قصد ما في الذمة صح ، وكذا إذا اعتقد كونه جنباً فبان عدمه وأنه ماس للميت مثلا. [ 1133 ] مسألة 15 : في مسح الجبهة واليدين يجب إمرار الماسح على الممسوح ، فلا يكفي جرّ الممسوح تحت الماسح ، نعم لا تضر الحركة اليسيرة في الممسوح إذا صدق كونه ممسوحا. [ 1134 ] مسألة 16 : إذا رفع يده في أثناء المسح ثم وضعها بلا فصل وأتم فالظاهر كفايته ، وإن كان الاحوط الإعادة. [ 1135 ] مسألة 17 : إذا لم يعلم أنه محدث بالأصغر أو الأكبر وعلم بأحدهما إجمالا يكفيه تيمم واحد بقصد ما في الذمة. _________________ = مضافاً الى الوضوء كما هو الاحوط. ( 1341 ) ( مع اتحاد الغاية لا يجب تعيينها ) : الكلام في قصد الغاية في التيمم هو الكلام فيه في الوضوء وقد تقدم في التعليق على المسألة 28 من شرائط الوضوء ما ينفع المقام. ( 1342 ) ( بطل ان كان على وجه التقييد ) : بل يصح كما مر في نظائره. ( 1343 ) ( فان كان على وجه التقييد بطل ) : بل يصح اذا لم يخل بقصد القربة ، واما قصد البدلية فلا اثر له كما مر ، وكذا الكلام فيما بعده.