وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

( 397 ) [ 1119 ] مسألة 1 : إذا بقي من الممسوح ما لم يمسح عليه ولو كان جزءاً يسيراً بطل عمداً كان أو سهواً أو جهلاً ، لكن قد مر أنه لا يلزم المدافة والتعميق. [ 1120 ] مسألة 2 : إذا كان في محل المسح لحم زائد يجب مسحه أيضاً ، وإذا كانت يد زائدة فالحكم فيها كما مر في الوضوء. [ 1121 ] مسألة 3 : إذا كان على محل المسح شعر يكفي المسح عليه ( 1333 ) وإن كان في الجبهة بأن يكون منبته فيها ، وأما إذا كان واقعاً عليها من الرأس فيجب رفعه لأنه من الحائل. [ 1122 ] مسألة 4 : إذا كان على الماسح أو الممسوح يكفي المسح بها ( 1334 ) أو عليها. [ 1123 ] مسألة 5 : إذا خالف الترتيب بطل ( 1335 ) وإن كان لجهل أو نسيان. [ 1124 ] مسألة 6 : يجوز الاستنابة ( 1336 ) عند عدم إمكان المباشرة ، فيضرب النائب بيد المنوب عنه ويمسح بها وجهه ويديه ، وإن لم يكمن الضرب بيده فيضرب بيده نفسه. [ 1125 ] مسألة 7 : إذا كان باطن اليدين نجساً وجب تطهيره إن _________________ ( 1333 ) ( يكفي المسح عليه ) : اذا لم يكن خارجاً عن المتعارف والا وجب ازالة المقدار الزائد. ( 1334 ) ( يكفي المسح بها ) : مع الاستيعاب ، ومع عدمه يكفي المسح بالباقي. ( 1335 ) ( بطل ) : اذا لم يمكن تحصيله باعادة بعض الافعال مع بقاء الموالاة. ( 1336 ) ( يجوز الاستنابة ) : اذا تمكن من المباشرة ولو بالاستعانة بغيره في ضرب للمسح بهما تعين ذلك ، وهو الذي يتولى النية حينئذٍ ، وان لم يتمكن من المباشرة ولو بهذا النحو وجب عليه ان يطلب من غيره ان ييممه على النحو المذكور في المتن والاحوط حنيئذٍ ان يتولى النية كل منهما.