وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

( 368 ) فصل في الأغسال الفعلية وقد مر أنها قسمان ( 1225 ) : القسم الأول : من يكون مستحباً لأجل الفعل الذي يريد أن يفعله ، وهي أغسال : أحدها : للإحرام ، وعن بعض العلماء وجوبه. الثاني : للطواف سواء كان طواف الحج أو العمرة أو طواف النساء ل للطواف المندوب أيضا. الثالث : للوقوف بعرفات. الرابع : للوقوف بالمشعر. الخامس : للذبح والنحر. السادس : للحلق ، وعن بعض العلماء استحبابه لرمي الجمار أيضاً. السابع : لزيارة أحد المعصومين (عليهم السلام) من قريب أو بعيد. الثامن : لرؤية أحد الأئمة (عليهم السلام) في المنام ، كما نقل عن موسى بن جعفر (عليه السلام) أنه إذا أراد ذلك يغتسل ثلاث ليال ويناجيهم فيراهم في المنام. التاسع : لصلاة الحاجة بل لطلب الحاجة مطلقاً. العاشر : لصلاة الاستخارة بل للاستخارة مطلقاً ولو من غير صلاة. الحادي عشر : لعمل الاستفتاح المعروف بعمل أم داود. _________________ ( 1225 ) ( وقد مر انها قسمان ) : الثابت استحبابه من القسمين : الغسل للاحرام والذبح والنحر والحلق وزيارة البيت والاستخارة والمباهلة والاستسقاء ولوداع قبر النبي صلّى الله عليه وآله ومس الميت بعد تغسيله فيؤتى غير ما ذكر رجاءً.