وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

( 362 ) يزال في طهر إلى الجمعة الأخرى ". [ 1036 ] مسألة 6 : إذا كان خوف فوت الغسل يوم الجمعة لا لإعواز الماء بل لأمر آخر كعدم التمكن من استعماله أو لفقد عوض الماء مع وجوده فلا يبعد جواز تقديمه أيضاً يوم الخميس ، وإن كان الأولى ( 1213 ) عدم قصد الخصوصية والورود بل الإتيان به برجاء المطلوبية. [ 1037 ] مسألة 7 : إذا شرع في الغسل يوم الخميس من جهة خوف إعواز الماء يوم الجمعة فتبين في الأثناء وجوده وتمكنه منه يومها بطل غسله ، ولا يجوز إتمامه بهذا العنوان والعدول منه إلى غسل آخر مستحب إلا إذا كان من الأول قاصداً للأمرين. [ 1038 ] مسألة 8 : الاولى إتيانه قريباً من الزوال ، وإن كان يجزئ من طلوع الفجر إليه كما مر. [ 1039 ] مسألة 9 : ذكر بعض العلماء أن في القضاء كلما كان أقرب إلى وقت الأداء كان أفضل ، فإتيانه في صبيحة السبت أولى من إتيانه عند الزوال منه أو بعده ، وكذا في التقديم ، فعصر يوم الخميس أولى من صبحه ، وهكذا ، ولا يخلو عن وجه وإن لم يكن واضحاً ، وأما أفضلية ما بعد الزوال من يوم الجمعة من يوم السبت فلا إشكال فيه وإن قلنا بكونه قضاء كما هو الأقوى ( 1214 ). [ 1040 ] مسألة 10 : إذا نذر غسل الجمعة وجب عليه ، ومع تركه عمداً تجب الكفارة ، والأحوط ( 1215 ) قضاؤه يوم السبت ، وكذا إذا تركه سهواً أو لعدم التكمن منه فإن الأحوط قضاؤه ، وأما الكفارة فلا تجب إلا مع التعمد. [ 1041 ] مسألة 11 : إذا اغتسل بتخيل يوم الخميس بعنوان التقديم أو _________________ ( 1213 ) ( وان كان الاولى ) : بل المتعين. ( 1214 ) ( كما هو الاقوى ) : قد مر منعه. ( 1215 ) ( والاحوط ) : الاولى وكذا فيما بعده.