وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

( 360 ) أحدها : غسل الجمعة ، ورجحانه ، من الضروريات ، وكذا تأكد استحبابه معلوم من الشرع ، والأخبار في الحث عليه كثيرة ، وفي بعضها أنه " يكون طهارة وكفارة له من الجمعة إلى الجمعة " ، وفي آخر : " غسل يوم الجمعة طهور وكفارة لما بينهما من الذنوب من الجمعة إلى الجمعة ". وفي جملة منها التعبير بالوجوب ففي الخبر : " أنه واجب على كل ذكر أو أنثى من حر أو عبد " وفي آخر عن غسل يوم الجمعة فقال (عليه السلام) : " واجب على كل ذكر وأنثى من حر أو عبد " وفي ثالث : " الغسل واجب يوم الجمعة " ، وفي رابع قال الراوي : " كيف صار غسل الجمعة واجباً ، فقال (عليه السلام) : إن الله أتمّ صلاة الفريضة بصلاة النافلة....... إلى أن قال : وأتمّ وضوء النافلة بغسل يوم الجمعة " و في خامس : " لا يتركه إلا فاسق " وفي سادس : عمن نسيه حتى صلى قال (عليه السلام) : " إن كان في وقت فعليه أن يغتسل ويعيد الصلاة وإن مضى الوقت فقد جازت صلاته " إلى غير ذلك ، ولذا ذهب جماعة إلى وجوبه منهم الكليني والصدوق وشيخنا البهائي على ما نقل عنهم ، لكن الأقوى استحبابه والوجوب في الأخبار منزل على تأكد الاستحباب ، وفيها قرائن كثيرة على إرادة هذا المعنى ، فلا ينبغي الإشكال في عدم وجوبه وإن كان الأحوط عدم تركه. [ 1031 ] مسألة 1 : وقت غسل الجمعة من طلوع الفجر الثاني إلى الزوال ، وبعده إلى آخر يوم السبت قضاء ( 1210 ) ، لكن الأولى والأحوط فيما بعد الزوال إلى الغروب من يوم الجمعة أن ينوي القربة من غير تعرض للأداء والقضاء ، كما أن الأولى مع تركه إلى الغروب أن يأتي به بعنوان القضاء في نهار السبت لا في ليله ، وآخر وقب قضائه غروب يوم السبت ، واحتمل بعضهم جواز قضائه إلى آخر الأسبوع لكنه مشكل ، نعم لا بأس به لا بقصد الورود _________________ ( 1210 ) ( قضاء ) : الاظهر كونه اذاءً الى غروب يوم الجمعة والافضل الاتيان به قبل الزوال.