وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

( 351 ) ندية ، وأما فرش ظهر القبر بالأجر ونحوه فلا بأس به ، كما أن فرشه بمثل حصير وقطيفة لا بأس به وإن قيل بكراهته أيضا. الثالث : نزول الأب في قبر ولده خوفاً من جزعه وفوات أجره ، بل إذا خيف من ذلك في سائر الأرحام أيضاً يكون مكروهاً ، بل قد يقال بكراهة نزول الأرحام مطلقاً إلا الزوج في قبر زوجته والمحرم في قبر محارمه. الرابع : أن يهيل ذو الرحم على رحمة التراب ، فانه يورث قسارة القلب. الخامس : سدّ القبر بترب غير ترابه ، وكذا تطيينه بغير ترابه ، فإنه ثقل على الميت. السادس : تجصيصه أو تطيينه لغير ضرورة وإمكان الإحكام المندوب بدونه ، والقدر المتيقن من الكراهة إنما هو بالنسبة إلى باطن القبر لا ظاهر وإن قيل بالإطلاق. السابع : تجديد القبر بعد اندراسه إلا قبور الأنبياء والأوصياء والصلحاء والعلماء. الثامن : تسنيمه ، بل الأحوط تركه. التاسع : البناء عليه عدا قبور من ذكر ، والظاهر عدم كراهة الدفن تحت البناء والسقف. العاشر : اتخاذ المقبرة مسجداً إلا مقبرة الأنبياء والأئمة (عليهم السلام) والأئمة (عليهم السلام).والعلماء الحادي عشر : المقام على القبور إلا الأنبياء (عليهم السلام) والأئمة (عليهم السلام). الثاني عشر : الجلوس على القبر. الثالث عشر : البول والغائط في المقابر. الرابع عشر : الضحك في المقابر. الخامس عشر : الدفن في الدور.