وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

( 340 ) به أو الخابية التي يوضع فيها تخرج من أصل التركة ، وكذا في الآجر والقير والساروج موضع الحاجة إليها. [ 999 ] مسألة 7 : يشترط في الدفن ايضاً إذن الولي ( 1168 ) كالصلاة وغيرها. [ 1000 ] مسألة 8 : إذا اشتبهت القبلة يعمل بالظن ( 1169 ) ومع عدمه أيضاً يسقط وجوب الاستقبال إن لم يمكن تحصيل العلم ولو بالتأخير على وجه لا يضر بالميت ولا بالمباشرين. [ 1001 ] مسألة 9 : الأحوط ( 1170 ) إجراء أحكام المسلم على الطفل المتولد من الزنا من الطرفين إذا كانا مسلمين أو كان أحدهما مسلماً ، وأما إذا كان الزنا من أحد الطرفين وكان الطرف الأخر مسلماً فلا إشكال في جريان أحكام المسلم عليه. [ 1002 ] مسألة 10 : لا يجوز دفن المسلم في مقبرة الكفار ، كما لا يجوز العكس أيضاً ، نعم إذا اشتبه المسلم والكافر يجوز دفنهما في مقبرة المسلمين ( 1171 ) ، وإذا دفن أحدهما في مقبرة الآخرين يجوز النبش ، أما الكافر فلعدم الحرمة له ، وأما المسلم ( 1172 ) فلأن مقتضى احترامه عدم كونه مع الكفار. [ 1003 ] مسألة 11 : لا يجوز دفن المسلم في مثل المزبلة والبالوعة ونحوهما مما هو هتك لحرمته. _________________ ( 1168 ) ( يشترط في الدفن ايضاً اذن الولي ) :تكليفاً لا وضعاً كما مر. ( 1169 ) ( يعمل بالظن ) : العبرة بتحصيل الاحتمال الاقوى بعد التحري رفعه بالامكان هذا فيما اذا لم يمكن التأخير الى حين حصول العلم أو ما بحكمه والا تعين التأخير. ( 1170 ) ( الاحوط ) : بل الاظهر. ( 1171 ) ( في معتبرة المسلمين ) : ان لم يمكن دفنهما خارج مقابر المسلمين والكفار والا تعين. ( 1172 ) ( واما المسلم ) : اطلاق الحكم بجواز النبش فيما اذا دفن المسلم في مقبرة الكفار محل تأمل.