( 327 ) ما كبر الإمام لأنه لايبعد اشتراط تأخر المأموم عن الإمام في كل تكبيرة أو مقارنته معه وبطلان الجماعة مع التقدم وإن لم تبطل الصلاة. [ 961 ] مسألة 20 : إذا حضر الشخص في أثناء صلاة الإمام له أن يدخل في الجماعة ، فيكبر بعد تكبير الإمام الثاني أو الثالث مثلاً ويجعله أول صلاته وأول تكبيراته فيأتي بعده بالشهادتين وهكذا على الترتيب بعك كل تكبير من الإمام يكبر ويأتي بوظيفته من الدعاء ، وإذا فرغ الإمام يأتي بالبقية فرادى وإن كان مخففاً ، وإن لم يمهلوه ( 1138 ) أتى ببقية التكبيرات ولاء من غير دعاء ، ويجوز إتمامها ( 1139 ) خلف الجنازة إن أمكن الاستقبال وسائر الشرائط. فصل في كيفية صلاة الميت وهي أن يأتي بخمس تكبيرات ( 1140 ) ، يأتي بالشهادتين بعد الأولى والصلاة على النبي (صلّى الله عليه وآله) بعد الثانية والدعاء للمؤمنين والمؤمنات بعد الثالثة ، والدعاء للميت بعد الرابعة ثم يكبر الخامسة وينصرف ، فيجزئ أن يقول بعد نية القربة وتعيين الميت ولو إجمالاً : " الله أكبر ، أشهد أن لا إله إلا الله ، وأن محمداً رسول الله ،الله أكبر ، اللهم صلى على محمد وآل محمد ، الله أكبر ، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات ، الله أكبر ، اللهم اغفر لهذا الميت ، الله أكبر " والأولى أن يقول بعد التكبيرة الأولى : " أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا _________________ ( 1138 ) ( وان لم يمهلوه ) : الترتيب بينهما غير واضح والتخيير غير بعيد. ( 1139 ) ( يجوز اتمامها ) : برجاء المطلوبية حتى مع التمكن من مراعاة الشرائط. ( 1140 ) ( بخمس تكبيرات ) : والدعاء للميت عقيب احدى التكبيرات الاربع الأول ، واما في البقية فالظاهر انه يتخير بين الصلاة على النبى صلّى الله عليه وآله والشهادتين والدعاء للمؤمنين وتمجيد الله تعالى وان كان الاحوط ما في المتن.