( 323 ) إلا إذا بلغوا ست سنين ، نعم تستحب على من كان عمره أقل ( 1119 ) من ست سنين ، وإن كان مات حين تولده بشرط أن يتولد حياً ، وإن تولد ميتاً فلا تستحب أيضاً ، ويلحق بالمسلم في وجوب الصلاة عليه من وجد ميتاً في بلاد المسلمين ، وكذا لقيط دار الإسلام بل دار الكفر ( 1120 ) إذا وجد فيها مسلم يحتمل كونه منه. [ 942 ] مسألة 1 : يشترط في صحة الصلاة أن يكون المصلي مؤمناً ( 1121 ) وأن يكون مأذوناً من الولي على التفصيل الذي مر سابقاً ( 1122 ) فلا تصح من غير إذنه جماعة كانت أو فرادى. [ 943 ] مسألة 2 : الأقوى صحة صلاة الصبي المميز ، لكن في إجزائها عن المكلفين البالغين إشكال ( 1123 ). [ 944 ] مسألة 3 : يشترط أن تكون بعد الغسل والتكفين ، فلا تجزئ قبلهما ولو في اثناء التكفين عمداً كان او جهلاً أو سهواً ، نعم لو تعذر الغسل والتيمم أو التكفين أو كلاهما لاتسقط الصلاة ، فإن كان مستور العورة ( 1124 ) فيصلى عليه ، وإلا يوضع في القبر ويغطى عورته بشيء من التراب أو غيره ويصلى عليه ، ووضعه في القبر على نحو وضعه خارجه ( 1125 ) للصلاة ، ثم بعد الصلاة يوضع _________________ ( 1119 ) ( تستحب على من كان عمره اقل ) : فيه اشكال ، نعم اذا عقل الصلاة قبل بلوغ الست فلا يترك الاحتياط بالصلاة عليه. ( 1120 ) ( بل دار الكفر ) : على الاحوط. ( 1121 ) ( مؤمناً ) : على المشهور. ( 1122 ) ( الذي مر سابقاً ) : ومر الكلام فيه ، ويستثنى من اولوية الولي في الصلاة على الميت ما اذا حضر الامام جنازته فانه يكون حينئذٍ اولى بالصلاة عليه من الولي. ( 1123 ) ( اشكال ) : وان كان الاجزاء أقرب. ( 1124 ) ( مستور العورة ) : بثوب أو نحوه. ( 1125 ) ( على نحو وضعه خارجه ) : على الاحوط.