( 306 ) الثامن : تخليل ظفره ( 1084 ). التاسع : غسله بالماء الحار بالنار أو مطلقاً إلا مع الاضطرار. العاشر : التخطي عليه حين التغسيل. الحادي عشر : إرسال غسالته إلى بيت الخلاء ، بل إلى البالوعة ، بل يستحب أن يحفر لها بالخصوص حفيرة كما مرّ. الثاني عشر : مسح بطنه إذا كانت حاملا. [ 897 ] مسألة 1 : إذا سقط من بدن الميت شيء من جلد أو شعر أو ظفر أو سن يجعل معه في كفنه ويدفن ، بل يستفاد من بعض الأخبار استحباب حفظ السن الساقط ليدفن معه ، كالخبر الذي ورد : أن سناً من أسنان الباقر (عليه السلام) سقط فأخذه ، وقال : " الحمد لله " ثم أعطاه للصادق ( عليه السلام وقال : " ادفنه معي في قبري " [ 898 ] مسألة 2 : إذا كان الميت غير مختون لا يجوز أن يختن بعد موته. [ 899 ] مسألة 3 : لا يجوز تحنيط المحرم بالكافور ، ولا جعله في ماء غسله كما مر ، إلا أن يكون موته بعد الطواف للحج أو العمرة ( 1085 ) . فصل في تكفين الميت يجب تكفينه بالوجوب الكفائي ( 1086 ) رجلاً كان أو أمرأة أو خنثى أو صغيراً بثلاث قطعات : الأولى : المئِزَر ، ويجب أن يكون ( 1087 ) من السُرّة إلى الرُكبة ، _________________ ( 1084 ) ( تخليل ظفره ) : الا اذا كان الوسخ تحته زائداً على المتعارف فيجب ازالته حينئذٍ عما يعدّ من الظاهر مع فرض مانعيته عن وصول الماء الى البشرة. ( 1085 ) ( بعد الطواف للحج أو العمرة ) : تقدم الكلام فيه. ( 1086 ) ( بالوجوب الكفائي ) : مرالكلام فيه. ( 1087 ) ( ويجب ان يكون ) : التحديد المذكور فيه وفيما بعده مبني على الاحتياط.