( 301 ) فصل في شرائط الغسل وهي أمور : الأول : نية القربة ، على ما مر في باب الوضوء. الثاني : طهارة الماء. الثالث : إزالة النجاسة عن كل عضو قبل الشروع في غسله ، بل الاحوط إزالتها عن جميع الأعضاء قبل الشروع في أصل الغسل ، كما مر سابقا. الرابع : إزالة الحواجب والموانع عن وصول الماء إلى البشرة ، وتخليل الشعر ، والفحص عن المانع إذا شك في وجودة. الخامس : إباحة الماء وظرفه ( 1075 ) ومصبّه ومجرى غسالته ومحل الغسل والسُدَّة والفضاء الذي جسد الميت ، وإباحة السدر والكافور ، وإذا جهل بغصبية أحد المذكورات أو نسيها وعلم بعد الغسل لا يجب إعادته ، بخلاف الشروط السابقة فإن فقدها يوجب الإعادة وإن يكن عن علم وعمد. [ 888 ] مسألة 1 : يجوز تغسيل الميت من وراء الثياب ولو كان المغسل مماثلاً ، بل قيل : إنه إفضل ( 1076 ) ، ولكن الظاهر كما قبل أن الأفضل التجرد في غير العورة مع المماثلة. [ 889 ] مسألة 2 : يجزئ غسل الميت عن الجنابة والحيض ، بمعنى أنه لو مات جنباً أو حائضاً لا يحتاج إلى غسلهما بل يجب غسل الميت فقط ، بل ولا _________________ ( 1075 ) ( اباحة الماء ) : يجري في المقام ما تقدم في الرابع من شرائط الوضوء ، وحكم الخليطين كحكم الماء. ( 1076 ) ( بل قيل انه افضل ) :وهو الاقرب.