وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

( 293 ) سنين ( 1039 ) فلا إشكال فيها ، وإلا فإن كان لها محرم ( 1040 ) أو أمة ـ بناءاً على جواز تغسيل الأمة مولاها ـ فكذلك ، وإلا فالأحوط ( 1041 ) تغسيل كل من الرجل والمرأة إياها من وراء الثياب ( 1042 ) ، وإن كان لا يبعد الرجوع إلى القرعة. [ 863 ] مسألة 2 : إذا كان ميت أو عضو من ميت مشتبهاً بين الذكر والأنثى فيغسله كل من الرجل والمرأة من وراء الثياب. [ 864 ] مسألة 3 : إذا انحصر المماثل في الكافر أو الكافرة من أهل الكتاب أمر المسلم ( 1043 ) المرأة الكتابية أو المسلمة الرجل الكتابي أن يغتسل أولاً ويغسل الميت بعده ، والآمر ينوي النية ، وإن أمكن أن لا يمس الماء وبدن الميت تعين ( 1044 ) ، كما أنه لو أمكن التغسيل في الكر أو الجاري تعين ، ولو وجد المماثل بعد ذلك إعاد ( 1045 ) ، وإذا انحصر في المخالف فكذلك ، لكن لا يحتاج إلى اغتساله قبل التغسيل ، وهو مقدم على الكتابي على تقدير وجوده. [ 865 ] مسألة 4 : إذا لم يكن مماثل حتى الكتابي والكتابية سقط الغسل ، لكن الأحوط ( 1046 ) تغسيل غير الممائل من غير لمس ونظر من وراء الثياب ، ثم تنشيف _________________ ( 1039 ) ( ازيد من ثلاث سنين ) : تقدم ان العبرة بعدم كونه مميزاً. ( 1040 ) ( فان كان لها محرم ) : يجب الاحتياط بالجمع في هذه الصورة ايضاً على الاحوط. ( 1041 ) ( فالاحوط ) : بل الاقوى والرجوع الى القرعة بعيد. ( 1042 ) ( من وراء الثياب ) : لا يعتبر ذلك على الاظهر وكذا في المسألة التالية. ( 1043 ) ( امر المسلم ) : لا موضوعية للامر بالاغتسال مطلقاً ولا للامر بالتغسيل اذا لم يكن المسلم هو الولي ، وفي اعتبار قصد القربة في تغسيل الكتابي اشكال بل منع ، والاحوط الاولى ان يقصد كل من المغسل اذا تمشى منه والآمر ان كان. ( 1044 ) ( تعين ) : بناءاً على نجاسة الكتابي كما هو المشهور وقد تقدم ان الاقرب طهارته ، ومنه يظهر الحال فيما بعده. ( 1045 ) ( اعاد ) : على الاحوط. ( 1046 ) ( لكن الاحوط ) : في كونه احوط تأمل بل منع.