( 290 ) [ 861 ] مسألة 12 : حاصل ترتيب الأولياء ( 1025 ) : أن الزوج مقدم على غيره ، ثم المالك ، ثم الأب ، ثم الأم ، ثم الذكور من الأولاد البالغين ، ثم الإناث البالغات ، ثم أولاد الأولاد ، ثم الجد ، ثم الجدة ، ثم الأخ ، ثم الأخت ، ثم أولادهما ، ثم الأعمام ، ثم الأخوال ، ثم أولادهما ، ثم المولى المعتق ، ثم ضامن الجريرة ، ثم الحاكم ، ثم عدول المؤمنين. فصل في تغسيل الميت يجب كفاية ( 1026 ) تغسيل كل مسلم ، سواء كان اثني عشرياً أو غيره ، لكن يجب أن يكون ( 1027 ) بطريق مذهب الاثني عشري ، ولا يجوز تغسيل الكافر وتكفينه ودفنه ( 1028 ) بجميع أقسامه ( 1029 ) من الكتابي والمشرك والحربي والغالي والناصي والخارجي والمرتد الفطري والملي إذا مات بلا توبة ، وأطفال المسلمين بحكمهم ( 1030 ) ، وأطفال الكفار بحكمهم ، وولد الزنا من المسلم بحكمه ، ومن الكافر بحكمه ، والمجنون إن وصف الإسلام بعد بلوغه مسلم ، وإن وصف الكفر كافر ، وإن اتصل جنونه بصغره فحكمه حكم الطفل في لحوقه بأبيه أو أمه ، والطفل الأسير ( 1031 ) _________________ ( 1025 ) ( حاصل ترتيب الاولياء ) : قد ظهر الحال في بعضه مما تقدم. ( 1026 ) ( يجب كفاية ) : تقدم الكلام فيه. ( 1027 ) ( يجب ان يكون ) : ولكن اذا غسّل غير الاثنى عشري من يوافقه في المذهب لم يجب على الاثنى عشري اعادة تغسيله الا ان يكون هو الولي. ( 1028 ) ( ولا يجوز تغسيل الكافر وتكفينه ودفنه ) : تشريعاً واما ذاتاً ففيه نظر بل منع. ( 1029 ) ( بجميع اقسامه ) : تقدم الكلام حولها في النجاسات. ( 1030 ) ( واطفال المسلمين بحكمهم ) : اذا كان الطفل مميزاً واختار الكفر أو الاسلام كان محكوماً به اصالة كما تقدم في المطهرات ، ومنه يظهر الحال في بعض ما ذكره بعده. ( 1031 ) ( والطفل الاسير ) : فيه اشكال وكذا في لقيط دار الكفر.