( 288 ) على غيرهم ( 1016 ) ، ومن متّ إلى الميت بالأب والأم أولى ممن متّ بأحدهما ( 1017 ) ، ومن انتسب إليه بالأب أولى ممن انتسب إليه بالأم ، وفي الطبقة الاُولى الأب مقدم على الأم والأولاد ، وهم مقدمون على أولادهم ، وفي الطبقة الثانية الجد مقدم على الإخوة ، وهم مقدمون على أولادهم ، وفي الطبقة الثالثة العم مقدم على الخال ، وهما على أولادهما. [ 852 ] مسألة 3 : إذا لم يكن في طبقة ذكور فالولاية للإناث ، وكذا إذا لم يكونوا بالغين ، أو كانوا غائبين ( 1018 ) ، لكن الأحوط الاستئذان من الحاكم أيضاً في صورة كون الذكور غير بالغين أو غائبين. [ 853 ] مسألة 4 : إذا كان للميت أم وأولاد ذكور فالأم أولى ( 1019 ) ، لكن الأحوط الاستئذان من الأولاد ايضاً. [ 854 ] مسألة 5 : إذا لم يكن في بعض المراتب إلا الصبي أو المجنون أو الغائب فالأحوط الجمع بين إذن الحاكم والمرتبة المتأخرة ، لكن انتقال الولاية إلى المرتبة المتأخرة لا يخلو قوّة ( 1020 ) ، وإذا كان للصبي وليّ فالأحوط الاستئذان منه أيضاً. [ 855 ] مسألة 6 : إذا كان أهل مرتبة واحدة متعددين يشتركون في الولاية ( 1021 ) ، فلابُدّ من إذن الجميع ، ويحتمل تقدم الأسن. _________________ ( 1016 ) ( والبالغون على غيرهم ) : الاظهر عدم ثبوت الولاية لغير البالغ مطلقاً. ( 1017 ) ( اولى ممن متّ باحدهما ) : فيه اشكال وكذا في اولوية من انتسب بالأب ممن انتسب بالام واولوية الاب من الاولاد والجد من الاخ والعم من الخال فلا يترك مراعاة الاحتياط في جميع هذه الموارد. ( 1018 ) ( أو كانوا غائبين ) : بحيث لا يتيسر اعلامهم وتصديهم بأحد الوجهين المتقدمين. ( 1019 ) ( فالام اولى ) : بل الاولوية لهم. ( 1020 ) ( لا يخلو عن قوة ) : بل هوالاقوى ، وقد مر التفصيل في الغائب. ( 1021 ) ( يشتركون في الولاية ) : ولا يبعد ثبوتها لكل واحد منهم مستقلاً فلا حاجة الى =