( 279 ) بها مع عدمه ( 996 ) مع الاستحكام على وجه لا يعتريها الخلل بعد موته. [ 842 ] مسألة 2 : إذا كان عليه الواجبات التي لا تقبل النيابة حال الحياة كالصلاة والصوم والحج ( 997 ) ونحوها وجب الوصية بها إذا كان له مال ( 998 ) ، بل مطلقاً إذا احتمل وجود متبرع ، وفيما على الولي ( 999 ) كالصلاة والصوم التي فاتته لعذر يجب إعلامه أو الوصية باستئجارها أيضا. [ 843 ] مسألة 3 : يجوز له تمليك ماله ( 1000 ) بتمامه لغير الوارث ، لكن لا يجوز له تفويت شيء منه على الوارث بالإقرار كذباً لأن المال بعد موته يكون للوارث فإذا أقر به لغيره كذباً فوَّت عليه ماله ( 1001 ) ، نعم إذا كان له مال مدفون في مكان لا يعلمه الوارث يحتمل عدم وجوب إعلامه ، لكنه أيضاً مشكل ، وكذا إذا كان له دين شخص ، والأحوط الإعلام ، وإذا عدّ عدم الإعلام تفويتاً فواجب _________________ = المالك او وليه والايداع عند غيره اذا كان مأذوناً في ذلك. ( 996 ) ( والوصية بها مع عدمه ) : العبرة بالاستيثاق من وصولها الى اصحابها بعد وفاقه سواء حصل ذلك بالوصية أم بغيرها. ( 997 ) ( والحج ) :في عدّ الحج منها ، مسامحة ، فلو كان متمكنّاً من استنابة غيره لادائه عنه قبل وفاتر لزمه ذلك. ( 998 ) ( وجب الوصية بها إذا كان له مال ) : العبرة هنا ايضاً ـ مع الامكان ـ بالاستيثاق من ادائها عنه بعد موته ومنه يظهر الحال في اعلام الولي. ( 999 ) ( وفيما على الولي ) : في وجوب قضاء فوائت الميت على اوليه كلام سيأتي في محله. ( 1000 ) ( يجوز له تمليك ماله ) : ولكن اذا كان ذلك في مرض الموت ـ كما هو مفروض المقام ـ لا ينفذ بالنسبة الى ما زاد على الثالث الا باجازة الورثة على تفصيل مذكور في محله. ( 1001 ) ( فوّت عليه ماله ) : اذا كان اقراره في مرض الموت وكان متهماً فيه فحيث انه لا يخرج حينئذٍ من الاصل بل من الثلث فلو كان متصرفاً فيه بالوصية باخراجه لم يكن مفّوتاً على الوارث ماله.