( 272 ) وإن لم تر إلى الرابع أو الخامس أو السادس فنفاسها إلى العشرة ، ولا تأخذ التتمة من الحادي عشر فصاعداً ، لكن الأحوط الجمع فيما بعد العادة إلى العشرة بل إلى الثمانية عشر مع الاستمرار إليها. [ 813 ] مسألة 4 : اعتبر مشهور العلماء فصل أقل الطهر بين الحيض المتقدم والنفاس ، وكذا بين النفاس والحيض المتأخر ، فلا يحكم بحيضية الدم السابق على الولادة وإن كان بصفة الحيض أو في أيام العادة إذا لم يفصل بينه وبين النفاس عشرة أيام وكذا في الدم المتأخر ، والأقوى عدم اعتباره في الحيض المتقدم كما مر نعم لا يبعد ذلك في الحيض المتأخر لكن الأحوط مراعاة الاحتياط. [ 814 ] مسألة 5 :إذا خرج بعض الطفل وطالت المدة إلى أن خرج تمامه فالنفاس من حين خروج ذلك البعض إذا كان معه دم ، وإن كان مبدأ العشرة من حين التمام كما مر ( 977 ) ، بل وكذا لو خرج قطعة قطعة وإن طال إلى شهر أو أزيد فمجموع الشهر نفاس ( 978 ) إذا استمر الدم ، وإن تخلل نقاء فإن كان عشرة فطهر ( 979 ) وإن كان أقل تحتاط بالجمع بين أحكام الطاهر والنفساء. [ 815 ] مسألة 6 : إذا ولدت اثنين أو أزيد فلكل واحد منهما نفاس مستقل ،فإن فصل بينهما عشرة أيام واستمر الدم فنفاسها عشرون يوماً لكل _________________ ( 977 ) ( كما مر ) : ومر منعه. ( 978 ) ( فمجموع الشهر نفاس ) : وكذا بعده الىعشرة أيام من رؤية الدم بعد خروج آخر قطعة ، نعم يشترط في الحكم بكون المجموع نفاساً امران : الاول : ان لا تكون القطعة مما لا يعتد به كالا صبع والا فالدم الخارج معها أو بعدها لا يعد نفاساً سواء كانت هي الجزء الاول أو الوسط أو الاخير ، الثاني : عدم كون الفصل بين القطعات المفروضة أريد من العشرة والا فلا يكون الزائد الفاصل نفاساً. ( 979 ) ( فان كان عشرة فطهر ) : وكذا ان كان أقل اذا كان فاصلاً بين عشرة كل واحدة مع عشرة الاخرى.