( 266 ) الاعادة إلا إذا تبين بعد ذلك سعتها أو كونه لبرء. [ 801 ] مسألة 15 : إذا انتقلت الاستحاضة من الأدنى إلى الإعلى ـ كما إذا انقلبت القليلة متوسطة أو كثيرة ، أو المتوسطة كثيرة ـ فإن كان قبل الشروع في الأعمال فلا إشكال ، فتعمل عمل الأعلى ، وكذا إن كان بعد الصلاة فلا يجب إعادتها ، وأما إن كان بعد الشروع قبل تمامها فعليها الاستئناف والعمل على الأعلى حتى إذا كان الانتقال من المتوسطة إلى الكثيرة فيما كانت المتوسطة محتاجة إلى الغسل وأتت به أيضاً ، فيكون أعمالها حينئذ مثل أعمال الكثيرة لكن مع ذلك يجب الاستئناف ، وإن ضاق الوقت عن الغسل والوضوء أو أحدهما ( 953 ) تتيمم بدله ، وإن ضاق عن التيمم أيضاً استمرت على عملها ( 954 ) ، لكن عليها القضاء على الأحوط ، وإن انتقلت من الأعلى إلى الأدنى استمرت على عملها لصلاة واحدة ، ثم تعمل عمل الأدنى ، فلو تبدلت الكثيرة متوسطة قبل الزوال أو بعده قبل صلاة الظهر تعمل للظهر عمل الكثيرة ، فتتوضأ وتغتسل ( 955 ) وتصلي ، لكن للعصر والعشاءين يكفي الوضوء وإن أخرت العصرعن الظهر أو العشاء عن المغرب ، نعم لو لم تغتسل للظهر عصياناً أو نسياناً يجب عليها للعصر إذا لم يبق إلا وقتها ، وإلا فيجب إعادة الظهر بعد الغسل ، وإن لم تغتسل لها فللمغرب ، وإن لم تغتسل لها فللعشاء إذا ضاق الوقت وبقي مقدار إتيان العشاء. [ 802 ] مسألة 16 : يجب على المستحاضة المتوسطة والكثيرة إذا انقطع _________________ ( 953 ) ( أو احدهما ) :اذا ضاق الوقت عن احدهما اللا معين فالمتوسطة تتيمم بدلا عن الغسل على الاحوط ثم تتوضأ ، والكثيرة تغتسل وتتيمم بدلاً عن الوضوء على الاحوط الاولى. ( 954 ) ( ايضاً استمرت على عملها ) : في صورة عدم امكان تحصيل الطهارة مطلقاً لا يجب الاستمرار ويتعين القضاء. ( 955 ) ( فتتوضأ وتغتسل ) : مرّ كفاية الغسل وحده.