( 264 ) واغتسلت أول الوقت وأخرت الصلاة لا تصح صلاتها ( 941 ) ، إلا إذا علمت بعدم خروج الدم وعدم كونه في فضاء الفرج أيضا من حين الوضوء إلى ذلك الوقت بمعنى انقطاعه ولو كان انقطاع فَترة. [ 795 ] مسألة 9 : يجب عليها بعد الوضوء والغسل التحفظ من خروج الدم ( 942 ) بحشو الفرج بقُطنة أو غيرها وشدها بخِرقة ، فإن احتبس الدم ، وإلا فبالاستثفار ـ أي شد وسطها بتكَّة مثلاً وتأخذ خرقة أخرى مشقوقة الرأسين تجعل إحداهما قدامها والأخرى خلفها وتشدهما بالتكة ـ أو غير ذلك مما يحبس الدم ، فلو قصرت وخرج الدم أعادة الصلاة ، بل الأحوط ( 943 ) إعادة الغسل أيضاً ، والأحوط كون ذلك بعد الغسل ( 944 ) ، والمحافظة عليه بقدر الإمكان تمام النهار إذا كانت صائمة. [ 796 ] مسألة 10 : إذا قدمت ( 945 ) غسل الفجر عليه لصلاة الليل فالأحوط تأخيرها إلى قريب الفجر ، فتصلي بلا فاصلة. [ 797 ] مسألة 11 : إذا اغتسلت قبل الفجر لغاية أخرى ( 946 ) ثم دخل الوقت من غير فصل يجوز لها الاكتفاء به للصلاة. [ 798 ] مسألة 12 : يشترط في صحته صوم المستحاضة ( 947 ) على الأحوط _________________ ( 941 ) ( لا تصح صلاتها ) : قد عرفت التفصيل واطلاق ما في المتن مبني على الاحتياط. ( 942 ) ( التحفظ من خروج الدم ) : مع الامن من الضرر. ( 943 ) ( بل الاحوط ) : الاولى. ( 944 ) ( بعد الغسل ) : بل الاحوط كونه قبله مع استمرار السيلان ، ولا تجب المحافظة على الصائمة. ( 945 ) ( اذا قدمت ) : قد مر الكلام فيه في المسألة الثالثة. ( 946 ) ( لغاية اخرى ) : أو لصلاة الفجر ، ويكفي مع فرض تحقق المعاقبة على كلا التقديرين. ( 947 ) ( المستحاضة ) : اي الكثيرة ، ولا يبعد عدم الاشتراط فيها كما لا يشترط في المتوسطة =