وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

( 258 ) أدركت من الوقت ركعة مع إحراز الشرئط وجب عليها الأداء ، وإن تركت وجب قضاؤها ، وإلا فلا ، وإن كان الاحوط القضاء إذا أدركت ركعة مع الطهارة ( 923 ) وإن لم تدرك سائر الشرائط ، بل الأحوط القضاء إذا طهرت قبل خروج الوقت مطلقاً ، وإذا أدركت ركعة مع التيمم لا يكفي في الوجوب إلا إذا كان وظيفتها التيمم مع قطع النظر عن ضيق الوقت ، وإن كان الاحوط الإتيان مع التيمم ، وتمامية الركعة بتمامية الذكر من السجدة الثانية ( 924 ) لا برفع الرأس منها. [ 776 ] مسألة 33 : إذا كانت جميع الشرائط حاصلة قبل دخول الوقت يكفي في وجوب المبادرة ووجوب القضاء مضي مقدار أداء الصلاة قبل حدوث الحيض ، فاعتبار مضي مقدار تحصيل الشرائط إنما هو على تقدير عدم حصولها. [ 777 ] مسألة 34 : إذا ظنت ضيق الوقت عن إدراك الركعة فتركت ثم بان السعة وجب عليها القضاء. [ 778 ] مسألة 35 : إذا شك في سعة الوقت وعدمها وجبت المبادرة. [ 779 ] مسألة 36 : إذا علمت أول الوقت بمخاجأة الحيض وجبت المبادرة ، بل وإن شكت على الأحوط ، وإن لم تبادر وجب عليها القضاء إلا اذا تبين عدم السعة. [ 780 ] مسألة 37 : إذا طهرت ولها وقت لإحدى الصلاتين صلت الثانية وإذا كان بفدر خمس ركعات صلتهما. [ 781 ] مسألة 38 : في العشاءين إذا أدركت أربع ركعات صلت العشاء فقط ، إلا إذا كانت مسافرة ولو في مواطن التخيير فليس لها تختار التمام وتترك المغرب. _________________ ( 923 ) ( أذا ادركت ركعة مع الطهارة ) : ولو الترابية منها ، والا يترك الاحتياط المذكور. ( 924 ) ( بتمامية الذكر من السجدة الثانية ) : الظاهر انه يكفي في ادراكها وضع الجبهة على المسجد في السجدة الثانية.