وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

( 255 ) التكرار ، وإلا فكذلك أيضاً على الأحوط. [ 763 ] مسألة 20 : ألحق بعضهم النفساء بالحائض في وجوب الكفارة ، ولا دليل عليه ، نعم لا إشكال في حرمة وطئها. التاسع : بطلان طلاقها وظهارها إذا كانت مدخولة ولو دبراً وكان زوجها حاضراً أو في حكم الحاضر ولم تكن حاملاً ( 912 ) ، فلو لم تكن مدخولاً بها أو كان زوجها غائباً ( 913 ) أو في حكم الغائب بأن لم يكن متمكناً من استعلام حالها ( 914 ) أو كانت حاملاً يصح طلاقها ، والمراد بكونه في حكم الحاضر أن يكون مع غيبته متمكناً من استعلام حالها. [ 764 ] مسألة 21 : إذا كان الزوج غائباً ووكّل حاضراً متمكناً من استعلام حالها لا يجوز له طلاقها في حال الحيض. [ 765 ] مسألة 22 : لو طلقها باعتقاد أنها طاهرة فبانت حائضاً بطل ، وبالعكس صح. [ 766 ] مسألة 23 : لا فرق في بطلان طلاق الحائض بين ان يكون حيضها وجدانياً أو بالرجوع إلى التمييز أو التخيير ( 915 ) بين الأعداد المذكورة سابقاً ، ولو طلقها في صورة تخييرها قبل اختيارها فاختارت التحيض بطل ، ولو اختارت عدمه صح ، ولو ماتت قبل الاختيار بطل أيضا. [ 767 ] مسألة 24 : بطلان الطلاق والظهار وحرمة الوطء ووجوب _________________ ( 912 ) ( ولم تكن حاملاً ) : اذا لم يستبن حملها فطلقها وهي حائض بطل طلاقها وان ظهر انها كانت حاملاً على الاظهر. ( 913 ) ( أو كان زوجها غائباً ) : مع مضي شهر واحد على انفصاله عنها على الاحوط. ( 914 ) ( لم يكن متمكناً من استعلام حالها ) : لا نفصاله عنها. ( 915 ) ( الى التمييز أو التخيير ) : اذا قلنا ان عدتها فيهما بالشهور لا بالاقراء فبطلان الطلاق محل اشكال .