( 237 ) بكونه دماً واشتبه عليها فإما أن يشتبه بدم الاستحاضة أو بدم البكارة أو بدم القُرحة فإن اشتبه بدم الاستحاضة يرجع إلى الصفات ( 845 ) فإن كان بصفة الحيض يحكم بأنه حيض ، وإلا فإن كان في أيام العادة فكذلك ، وإلا فيحكم بأنه استحاضة ، وإن اشتبه بدم البكارة يختبر بإدخال قطنة في الفرج والصبر قليلاً ( 846 ) ثم إخراجها فإن كانت مطوّقة بالدم فهو بكارة وإن كانت منغمسة به فهو حيض ، والاختبار المذكور واجب ( 847 ) فلو صلّت بدونه بطلت وإن تبين بعد ذلك عدم كونه حيضاً إلا إذا حصل منها قصد القربة بأن كانت جاهلة أو عالمة أيضاً إذا فرض حصول قصد القربة مع العلم أيضاً ، وإذا تعذر الاختبار ترجع إلى الحالة السابقة من طهر أو حيض وإلا فتبني على الطهارة لكن مراعاة الاحتياط أولى ، ولا يلحق بالبكارة في الحكم المذكور غيرها ( 848 ) كالقرحة المحيطة بأطراف الفرج ، وإن إشتبه بدم القرحة فالمشهور أن الدم إن كان يخرج من الطرف الأيسر فحيض وألا فمن القرحة إلا أن يعلم أن القرحة في الطرف الأيسر ، لكن الحكم المذكور مشكل ( 849 ) فلا يترك الاحتياط بالجمع بين أعمال الطاهرة والحائض ، ولو اشتبه بدم أخر حكم عليه بعدم الحيضية إلا أن تكون الحالة السابقة هي الحيضية. [ 706 ] مسألة 6 : أقل الحيض ثلاثة أيام وأكثره عشرة فإذا رأت يوماً أو يومين أو ثلاثة إلا ساعة مثلاً لا يكون حيضاً ، كما أن أقل الطهرعشرة أيام _________________ ( 845 ) ( يرجع الى الصفات ) : الرجوع الى العادة مقدم على التمييز بالصفات ، ومع فقدانهما فاطلاق الحكم بكونه استحاضة ممنوع ايضاً كما سيجيء في المسائل الآتية. ( 846 ) ( والصبر قليلاً ) : بمقدار تعلم بنفوذ الدم فيها ، ثم اخراجها برفق. ( 847 ) ( والاختبار المذكور واجب ) : وجوباً طريقياً لاستكشاف حالها ، فلا يحكم بصحة صلاتها ظاهراً ، ولا يجوز لها الاتيان بها بقصد الامر الجزمي الا مع الاختبار. ( 848 ) ( ولا يلحق بالبكارة في الحكم المذكور غيرها ) : الا مع حصول الاطمئنان. ( 849 ) ( مشكل ) : بل ممنوع ، فيجري عليها حكم الطاهرة الا مع سبق الحيض.