وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

( 234 ) وحصل امتثال أمر الجميع ، وكذا إن نوى رفع الحدث أو الاستباحة إذا كان جميعها أو بعضها لرفع الحدث والاستباحة ، وكذا لو نوى القربة ( 834 ) ، وحينئذ فإن كان فيها غسل الجنابة لا حاجة إلى الوضوء بعده أو قبله وإلا وجب الوضوء ( 835 ) ، وإن نوى واحداً منها وكان واجباً كفي عن الجميع ( 836 ) أيضاً على الأقوى وإن كان ذلك الواجب غير غسل الجنابة وكان من جملتها ، لكن على هذا يكون امتثالاً بالنسبة إلى ما نوى وأداء بالنسبة إلى البقية ، ولا حاجة إلى الوضوء إذا كان فيها الجنابة ، وإن كان الأحوط مع كون أحدها الجنابة أن ينوي غسل الجنابة ، وإن نوى بعض المستحبات كفي أيضاً عن غيره من المستحبات ، وأما كفايته عن الواجب ففيه إشكال وإن كان غير بعيد ( 837 ) لكن لا يترك الاحتياط. [ 699 ] مسألة 16 : الأقوى صحة غسل الجمعة من الجنب والحائض ، بل لا يبعد إجزاؤه عن غسل الجنابة بل عن غسل الحيض إذا كان بعد انقطاع الدم. [ 700 ] مسألة 17 : إذا كان يعلم إجمالاً أن عليه أغسالاً لكن لا يعلم بعضها بعينه يكفيه أن يقصد جميع ما عليه ، كما يكفيه أن يقصد البعض المعين _________________ = ـ كمس الميت بعد تغسيله ـ مع تعدد السبب نوعاً لا يخلو عن اشكال. ( 834 ) ( نوى القربة ) : بان تكون القربة نية للجميع على وجه الاجمال. ( 835 ) ( وإلاّ وجب ) : علىالاحوط ، والاقوى اغناء كل غسل عن الوضوء كما تقدم ومنه يظهر الحال فيما بعده. ( 836 ) ( كفى عن الجميع ) : في الجزاء اي غسل ـ وان كان واجباً ـ عن غسل الجمعة من دون نيته ولو اجمالاً اشكال ، وكذا الحال في الاغسال الفعلية ـ سواء كانت للدخول في مكان خاص كالحرمين أو للاتيان بفعل خاص كالاحرام ـ فانه لا يبعد ان يعتبر فيها قصد الفعل الخاص ، ومنه يظهر الحال فيما ذكره قدس سره بعد ذلك. ( 837 ) ( وان كان غير بعيد ) : بل هو الاقوى.