( 229 ) الثامن : التسمية بان يقول : ( بسم الله ) ، والأولى أن يقول : ( بسم الله الرحمن الرحيم ). التاسع : الدعاء الماثور في حال الاشتغال ، وهو " اللهم طهر قلبي وتقبل سعيي واجعل ما عندك خيراً لي ، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين " ، أو يقول : " اللهم طهر قلبي واشرح صدري وأجر على لساني مدحتك والثناء عليك ، اللهم اجعله لي طهوراً وشفاءاً ونوراً ، إنك على كل شيء قدير " ولو قرأ هذا الدعاء بعد الفراع أيضاً كان أولى. العاشر : الموالاة والابتداء بالأعلى في كل من الاعضاء في الترتيبي. [ 684 ] مسألة 1 : يكره الاستعانة بالغير في المقدمات القربية على ما مر في الوضوء. [ 685 ] مسألة 2 : الاستبراء بالبول قبل الغسل ليس شرطاً في صحته ، وإنما فائدته عدم وجوب الغسل إذا خرج منه رطوبة مشتبهة بالمني ، فلو لم يستبرئ واغتسل وصلى ثم خرج منه المني أو الرطوبة المشتبهة لا تبطل صلاته ويجب عليه الغسل لما سيأتي. [ 686 ] مسألة 3 : إذا اغتسل بعد بالإنزال ثم خرج منه رطوبة مشتبهة بين البول والمني فمع عدم الاستبراء قبل الغسل بالبول يحكم عليها بأنها مني فيجب الغسل ، ومع الاستبراء بالبول وعدم الاستبراء بالخرطات بعده يحكم بأنه بول فيوجب الوضوء ، ومع عدم الأمرين يجب الاحتياط بالجمع بين الغسل والوضوء ( 816 ) إن لم يحتمل غيرهما ، وإن احتمل كونها مذياً مثلاً بأن يدور الأمر بين البول والمني والمذي فلا يجب عليه شيء ، وكذا حال الرطوبة الخارجة _________________ ( 816 ) ( بين الغسل والوضوء ) : الظاهر كفاية الوضوء وان لم يصدر منه الحدث الاصغر بعد الغسل وقبل خروج البلل المشتبه.