وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

( 224 ) الوضوء ( 797 ) ، ولا يلزم طهارة جميع الأعضاء قبل الشروع في الغسل وإن كان أحوط. [ 667 ] مسألة 6 : يجب اليقين بوصول الماء إلى جيمع الأعضاء ، فلو كان حائل وجب رفعه ، ويجب بزواله مع سبق وجوده ،ومع عدم سبق وجوده يكفي الاطمئنان بعدمه ( 798 ) بعد الفحص. [ 668 ] مسألة 7 : إذا شك في شيء أنه من الظاهر أو الباطن يجب غسله ، على خلاف ما مر في غسل النجاسات حيث قلنا بعدم وجوب غسله ( 799 ) ، والفرق أن هناك الشك يرجع إلى الشك في تنجسه بخلافه هنا حيث إن التكليف بالغسل معلوم فيجب تحصيل اليقين بالفراغ ( 8( 800 ) ، نعم لو كان ذلك الشيء باطناً سابقاً وشك في أنه صار ظاهراً أم لا فلسبقه بعدم الوجوب لا يجب غسله ( 801 ) عملاً بالاستصحاب. [ 669 ] مسألة 8 : ما مر من أنه لا يعتبر الموالاة في الغسل الترتيبي إنما هو فيما عدا غسل المستحاضة والمسلوس والمبطون ( 802 ) ، فإنه يجب فيه المبادرة إليه وإلى الصلاة بعده من جهة خوف خروج الحدث. _________________ ( 797 ) ( كما مر في الوضوء ) : ومر عدم اعتباره اذا كان الغسل بالمعتصم ، نعم لا ريب في انه ارجح. ( 798 ) ( يكفي الاطمئنان بعدمه ) : بل يكفي مطلقاً ـ ولو مع سبق الوجود ومن دون فحص ـ اذا كان له منشأ عقلائي. ( 799 ) ( بعدم وجوب غسله ) : مر التفصيل هناك. ( 800 ) ( فيجب تحصيل بالفراغ ) : بل من الشك في محصل الطهارة. ( 801 ) ( لا يجب غسله ) : فيه اشكال. ( 802 ) ( والمسلوس والمبطون ) : ان كانت لهما فترة تسع الطهارة والصلاة وكانت المبادرة دخيلة في وقوعهما في الفترة والا لم تجب.