وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

( 64 ) من السنّة. فإنّ هذه المضاعفات رهن فرض المذهب على القرآن وتطبيقه عليه، وإلاّ فالقراءتان ليس فيهما أيُّ تعارض وتهافت وكلتاهما تهدفان إلى أمر واحد وهو مسح الرجلين، لاَنّ الرجلين على كلا القراءتين عطف على موضع واحد وهو روَوسكم إمّا عطفاً على المحل أو عطفاً على الظاهر. وبذلك يعلم أنّ ما ذكره الآلوسي في الجمع بين المذهبين، شيء لا يعتمد عليه، حيث قال: لو فرض أنّ حكم اللّه تعالى المسح على ما يزعمه الاِمامية من الآية، فالغسل يكفي عنه، وان كان هو الغسل لا يكفي المسح عنه، فبالغسل يلزم الخروج عن العهدة بيقين دون المسح، وذلك لاَنّ الغسل محصِّل لمقصود المسح من دون وصول البلل وزيادة . (1) يلاحظ عليه: أنّ المسح والغسل أمران متضادان، وقد سمعت عن غير واحد من العلماء التفريق بينهما، فإنّ المسح عبارة عن إمساس المحل الماء بحيث لا يسيل، أو هو عبارة عن البلل الذي يبقى من الماء، والغَسْل إمرار اليد بالماء، فلو كان المأمور به هو ما جاء في هذين التعريفين وهو الاِمساس بلا سيلان أو إمرار اليد بلا جريان فكيف يكفي عنه الغسل؟! وإن شئت قلت: إنّ الغسل مشروط بشرط شيء (السيلان) والمسح مشروط بشرط لا (أي عدم السيلان) فلا يغني أحدهما عن الآخر ، ولو كان مغنياً لاقتصر سبحانه بلفظ الغسل في الجميع. ولعمر القارىَ انّ هذه التشبّثات أشبه بتمسك الغريق بالطحلب، فالمفسّـر الواعي من يتجرّد عن كل رأي مسبق وينظر إلى القرآن نظرة موضوعية كي يأخذ ____________ 1 . روح المعاني: 6|78.