( 56 ) قيمة في حق هوَلاء الذين يقدِّمون فتاوى الاَئمّة على الكتاب العزيز والسنّة الصحيحة يقول: إنّ العمل عندهم على أقوال كتبهم دون كتاب اللّه وسنة رسوله (1) 6. اجتهاد الخازن: وقال علاء الدين علي بن محمد البغدادي الشهير بالخازن (المتوفّـى 725هـ): وهل فرض الرجلين المسح أو الغسل، فروي عن ابن عباس أنّه قال: الوضوء غسلتان ومسحتان؛ ويروى ذلك عن قتادة أيضاً، ويروى عن أنس، أنّه قال: نزل القرآن بالمسح والسنّة بالغسل. وعن عكرمة، قال: ليس الغسل في الرجلين، إنّما نزل فيهما المسح. وعن الشعبي أنّه قال: إنّما هو المسح على الرجلين، ألا ترى أنّ ما كان عليه الغسل جعل عليه التيمّم، وما كان عليه المسح أهمل. إلى أن قال: أما قراءة النصب فالمعنى فيها ظاهر لاَنّه عطف على المغسول لوجوب غسل الرجلين على مذهب الجمهور ، ولا يقدح فيه قول من خالف. وأمّا قراءة الكسر فقد اختلفوا في معناها والجواب عنها ، ثم ذكر وجهين: 1. قال أبو حاتم وابن الاَنباري: الكسر عطف على الممسوح غير أنّ المراد بالمسح في الاَرجل الغسل. 2. جعل كسر اللام في الاَرجل على مجاورة اللفظ دون الحكم، واستدل ____________ 1 . محمد رشيد رضا، المنار: 2|386.