وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

(33) بايصال الماء إليه، وهو مع ذلك ممسوح. ولو تركنا والقياس لكان لنا منه حجة هي أولى من حجتهم، وهي: أن الارجل عضو من أعضاء الطهارة الصغرى، يسقط حكمه في التيمم، فوجب أن يكون فرضه المسح، دليله الرأس(52). فإن قالوا: هذا ينتقض عليكم بالجنب؛ لان غسل جميع بدنه واعضائه يسقط في التيمم، وفرضه مع ذلك الغسل. وقد احترزنا من هذا بقولنا: إن الارجل عضو من أعضاء الطهارة الصغرى، فلا يلزمنا بالجنب نقض على هذا. فإن قال قائل: فما تصنعون في الخبر المروي عن النبي صلى الله عليه وآله: أنه توضأ فغسل وجهه وذراعيه، ثم مسح رأسه وغسل رجليه، وقال:" هذا وضوء الانبياء من قبلي، هذا الذي لا يقبل الله الصلاة إلا به"؟ قيل له: هذا الخبر الذي ذكرته مختلط من وجهين رواهما أصحابك: أحدهما: أن النبي صلى الله عليه وآله توضأ مرة مرة، وقال:" هذا الذي لا يقبل الله صلاة الا به " (53) ولم يأت في الخبر كيفية الوضوء. والاخر: أن النبي صلى الله عليه وآله غسل وجهه ثلاثاً، ويديه ثلاثاً، ومسح رأسه، وغسل رجليه إلى الكعبين، وقال:" هذا وضوئي ووضوء الانبياء من قبلي" (54) ولم يقل فيه :" لم يقبل الله صلاة إلا به " فخلطت في روايتك أحد الجزءين بالاخر لبعدك عن معرفة الاثر. ____________ (52) روي عن ابن عباس أنه قال: ما كان عليه الغسل جعل عليه التيمم، وما كان عليه المسح اُسقط، وروي عن الشعبي مثله. اُنظر: أحكام القرآن ـ لابن العربي ـ 577:2، مجمع البيان ـ للطبرسي ـ 165:2. (53) سنن ابن ماجة 145:1|419، مسند الطيالسي:260|1924، سنن الدارقطني 79:1و 80و81، كنز العمال 454:9|26938و457 / 26957 431|26831، المبسوط ـ للسرخسي ـ 1: 9، الفقيه 25:1|76. (54) مسند الطيالسي: 260|1924، سنن الدار قطني 79:1و 80و81، كنز العمال 9: 454|26938 و 457|26957، المبسوط ـ للسرخسي ـ 9:1.