وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 238 @ السكنى والمجاورة من المواعين وسائر المرافق للدين والدنيا . { ذالِكُمْ } ، أي السؤال من وراء الحجاب ، { أَطْهَرُ } : يريد من الخواطر التي تخطر للرجال في أمر النساء ، والنساء في امر الرجال ، إذ الرؤية سبب التعلق والفتنة . ألا ترى إلى قول الشاعر : % ( والمرء ما دام ذاعين يقلبها % .
في أعين العين موقوف على الخطر .
.
) % .
يسر مقلته ما ساء مهجته .
لامر حباً بانتفاع جاء بالضرر .
) % .
.
وذكر أن بعضهم قال : أنتهى أن نكلم بنات عمنا إلا من وراء حجاب ؟ لئن مات محمد لا تزوجن فلانة . وقال ابن عباس وبعض الصحابة : وفلانة عائشة . وحكى مكي عن معمر أنه قال : هو طلحة بن عبيد الله . قال ابن عطية : وهذا عندى لا يصح على طلحة فإن الله عصمه منه . وفي التحرير أنه طلحة ، فنزلت : { وَلاَ أَن تَنكِحُواْ أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَداً } ، فتاب وأعتق رقبة ، وحمل على عشرة أبعرة في سبيل الله ، وحج ماشياً . .
وروي أن بعض المنافقين قال : حين تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ) ، أم سلمة بعده ، أي بعد سلمة ، وحفصة بعد خنيس بن حذافة : ما بال محمد يتزوج نساءنا ؟ والله لو قد مات لأجلنا السهام على نسائه . ولما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ) ، وارتدت العرب ثم رجعت ، تزوج عكرمة ابن أبي جهل قتيلة بنت الأشعث بن قيس ، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ) ، قد تزوجها ولم يبن بها . فصعب ذلك على أبي بكر وقلق ، فقال له عمر : مهلاً يا خليفة رسول الله ، إنها ليست من نسائه ، إنه لم يبن بها ، ولا أرخى عليها حجاباً ، وقد أبانتها منه ردتها مع قومها . فسكن أبو بكر ، وذهب عمر إلى أن لا يشهد جنازة زينب إلا ذو محرم عنها ، مراعاة للحجاب ، فدلته أسماء بنت عميس على سترها في النعش في القبة ، وأعلمته أنها رأت ذلك في بلاد الحبشة ، ومنعه عمر . وروي أنه صنع ذلك في جنازة فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ) . .
{ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تؤْذُواْ رَسُولَ اللَّهِ } : عام في كل ما يتأذى به ، { وَلاَ أَن تَنكِحُواْ } : خاص بعد عام ، لأن ذلك يكون أعظم الأذى ، فحرم الله نكاح أزواجه بعد وفاته . { إِنَّ ذَلِكُمْ } : أي إذايته ونكاح أزواجه ، { كَانَ عِندَ اللَّهِ عَظِيماً } : وهذا من أعلام تعظيم الله لرسوله ، وإيجابه حرمته حياً وميتاً ، وإعلامه بذلك مما طيب به نفسه ، فإن نحو هذا مما يحدث به المرء نفسه . ومن الناس من تفرط غيرته على حرمته حتى يتمنى لها الموت ، لئلا تنكح من بعده ، وخصوصاً العرب ، فإنهم أشد الناس غيرة . وحكى الزمخشري أن بعض الفتيان قبل جارية كان يحبها في حكاية قال : تصوراً لما عسى أن يتفق من بقائها بعده ، وحصولها تحت يد غيره . انتهى . فقال لما عسى ، صلة للموصول ، وقد كثر منه هذا وهو لا يجوز . وعن بعض الفقهاء ، أن الزوج الثاني في هدير الثلث يجري مجرى العقوبة ، فعنى رسول الله صلى الله عليه وسلم ) ، عملاً يلاحظ ذلك . { إِن تُبْدُواْ شَيْئاً أَوْ تُخْفُوهُ } : وعيد لما تقدم التعرض به في الآية ممن أشير إليه بقوله : { ذالِكُمْ أَطْهَرُ } ، ومن أشير إليه : { وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تؤْذُواْ } ، فقيل : { إِن تُبْدُواْ شَيْئاً } على ألسنتكم ، { * أوتخفوه } في صدوركم ، مما يقع عليه العقاب ، فالله يعلمه ، فيجازي عليه . وقال : { تَكُ شَيْئاً } ، ليدخل فيه ما يؤذيه ، عليه السلام ، من نكاحهن وغيره ، وهو صالح لكل باد وخاف . .
وروي أنه لما نزلت آية الحجاب قال : الآباء والأبناء والأقارب ، أو نحن يا رسول الله أيضاً ، نكلمهن من وراء حجاب ، فنزلت : { لاَّ جُنَاحَ عَلَيْهِنَّ } : أي لا إثم عليهن . قال قتادة : في ترك الحجاب . وقال مجاهد : في وضع الجلباب وإبداء الزينة . وقال الشعبي : لم يذكر العم والخال ، وإن كانا من المحارم ، لئلا يصفا للأبناء ، وليسوا من المحارم . وقد كره الشعبي وعكرمة أن تضع المرأة خمارها عند عمها أو خالها ، وقيل : لأنهما يجريان مجرى الوالدين ، وقد جاءت تسمية العم أباً . وذكر هنا بعض المحارم ، والجميع في سورة النور . ودخل في : { وَلاَ نِسَائِهِنَّ }