33 - { ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق } وحقها ما روينا أن النبي A قال : [ لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث : رجل كفر بعد إيمانه أو زنى بعد إحصانه أو قتل نفسا بغير نفس فيقتل بها ] .
{ ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا } أي : قوة وولاية على القاتل بالقتل قال مجاهد .
وقال الضحاك : سلطانه هو أنه بتخير فإن شاء استقاد منه وإن شاء أخذ الدية وإن شاء عفا .
{ فلا يسرف في القتل } قرأ حمزة و الكسائي : { ولا تسرفوا } بالتاء يخاطب ولي القتيل وقرأ الآخرون : بالياء على الغائب أي : لا يسرف الولي في القتل .
واختلفوا في هذا الإسراف الذي منع منه فقال ابن عباس وأكثر المفسرين : معناه لا يقتل غير القاتل وذلك أنهم كانوا في الجاهلية إذا قتل منهم قتيل لا يرضون بقتل قاتله حتى يقتلوا أشرف منه .
قال سعيد بن جبير : إذا كان القاتل واحدا فلا يقتل جماعة بدل واحد وكان أهل الجاهلية إذا كان المقتول شريفا لا يرضون بقتل القاتل [ وحده ] حتى يقتلوا معه جماعة من أقربائه .
وقال قتادة : معناه لا يمثل بالقاتل .
{ إنه كان منصورا } فالهاء راجعة إلى المقتول في قوله : { ومن قتل مظلوما } يعني : إن المقتول منصور في الدنيا بإيجاب القود على قاتله وفي الآخرة بتكفير خطاياه وإيجاب النار لقاتله هذا قول مجاهد .
وقال قتادة : الهاء راجعة إلى ولي المقتول معناه : إنه منصور على القاتل باستيفاء منه أو الدية .
وقيل في قوله : { فلا يسرف في القتل } إنه أراد به القاتل المعتدي يقول : لا يتعدى بالقتل بغير الحق فإنه إن فعل ذلك فولي المقتول منصور من قبلي عليه باستيفاء القصاص منه