وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

البيان الثاني : في المبادي .
وهي : المعلومات المستعملة في العلوم لبناء مطالبها المكتسبة عليها وهي إما : تصويرية كحدود موضوعه وحدود أجزائه وجزئياته ومحمولاته إذ لا بد من تصور هذه الأمور بالحد المشهور وإما : تصديقه وهي القضايا المتألفة عنها قياساتها وهي على قسمين : .
الأول : أن تكون بينة بنفسها وتسمى ( المتعارفة ) وهي : إما مباد لكل علم كقولنا : النفي والإثبات لا يجتمعان ولا يرتفعان أو لبعض العلوم كقول إقليدس : إذا أخذ من المتساويين قدران متساويان بقي الباقيان متساويين .
الثاني : أن تكون غير بينة بنفسها لكن يجب تسليمها ومن شأنها أن تبين في علم آخر وهي مسائل بالنسبة إلى ذلك العلم الآخر والتسليم : إن كان على سبيل حسن الظن بالعلم تسمى : ( أصولا موضوعة ) كقول الفقيه : هذا حرام بالإجماع فكون الإجماع حجة من الأمور المسلمة في الفقه لأنها من مسائل الأصول وإن كان على استنكار تسمى : ( مصادرات من المصادرات ) ويجوز أن تكون المقدمة الواحدة عند شخص من المصادرات وعند آخر من الأصول الموضوعة وقد تسمى الحدود والمقدمات المسلمة : ( أوضاعا ) وكل واحد منها : يكون مسائل في علم آخر فوقه إلى الأعلى لكن يجوز أن يكون بعض مسائل العلم السافل موضوعا وأصولا للعلم العالي بشرط أن لا تكون مبينة بنفسها أو بغيرها من الأصول التي بنيت على تلك المسائل بل بمقدمات بينة بنفسها أو بغيرها من الأصول ولا يلزم الدور وأيضا لا يجوز أن يثبت شيء من المقدمات الغير البينة من الأصول الموضوعة والمصادرات بالدليل : أن توقف عليها جميع مقاصد العلوم للدور فإن توقف عليها بعض مقاصدها فيمكن بيانها في ذلك العلم والأول : يسمى : ( المبادي العامة ) ككون النظر مفيدا للعين والثاني : ( المبادي الخاصة ) كإبطال الحسن والقبح العقليين