وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

771 - قال الشافعي ولا تنكح المرتابه وان اوفت عدتها لانها لا تدري ما عدتها وان نكحت لم نفسخ ووقفنا امرها فان برئت من الحمل فهو ثابت وقد اساءت وان وضعت بطل النكاح .
قال ابو منصور اراد بالمرتابه التي طلقت فشكت في حملها وحاضت في ذلك ثلاث حيض وهي مع ذلك مرتابه بالحمل فليس لها ان تنكح ما لم تدر ما عدتها لانها ان كانت حاملا فعدتها وضع الحمل وان لم تكون حاملا فعدتها الاقراء فما لم تستيقن البراءه من الحمل لم تتزوج .
772 - واما قول الله D واللائي يئسن من المحيض من نسائكم ان ارتبتم فعدتهن ثلاثة اشهر واللائي لم يحضن فهذا الارتياب غير الارتياب الذي قدمنا ذكره وقال اهل التفسير انهم سألوا فقالوا قد عرفنا عدة التي تحيض فما عدة التي لا تحيض والتي لم تحض بعد فقيل لهم ان ارتبتم أي اذا ارتبتم فعدتهن ثلاثة اشهر والارتياب على هذا السؤال للمستفتين .
773 - وقال مالك وقد روى عن عمر Bه نزل هذا في المرأه ينقطع عنها الحيض وكانت ممن يحيض مثلها فعدتها ثلاثة اشهر وذلك بعد ان تمكث تسعة اشهر بمقدار الحمل ثم تعتد بعد ذلك ثلاثة اشهر فان حاضت في هذه الثلاثه اتمت ثلاث حيض والا فقد انقضت عدتها ولها ان تتزوج