وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وكان الشافعي يذهب إلى أن العَوْد لما قالوا أنه العود إلى إمساك المرأة والرغبة فيها وقالوا إذا ظاهر من امرأته ولم يطلقها فكأنه لزمه الظهار لأنَّ إمساكه عن الطَّلاق ساعة ظاهر هو معاودته لما حرّم منها فيمسكه وأحسَب أنَّ أبا عبيد يتبعه على هذا القول ولا أرى هذا التأويل على طريق اللغة صحيحا لأنه لو أراد بالعود الرجوع إلى إمساك المرأة والرغبة فيها لقال : والذين يُظَاهِرُون مِنْ نِسائهم ثُمَّ يعُودُون لِما كانوا عليه أي يَعُودون إلى التمسُّك بالنِّساء والرَّغْبة فيهن ولم يقل ثم يعودون لما قالوا لأن الذي كانوا عليه لم يكن قولاً إنَّما كان نكاحاً وتعاشراً وائتلافاً .
والذي عندي فيه على طريق التَّدبُّر والاسْتدلال والله أعلم أنَّ أهل الجاهلية كانوا يُطَلِّقون النساء بالظِّهار فجعل الله جلَّ وعزَّ حكم الظهار في الإسلام خلاف حُكْمه عندهم في الجاهلية بالكفَّارة التي تُحِلُّهُنَّ لهم وأنزل : والذين يُظَاهرُون من نِسائهم يريد في الجاهلية ثم يعودون لما قالوا يعني ما كانوا يقولونه من هذا الظِّهار في الإسلام فتحريرُ رَقَبة مِنْ قبل أَنْ يتماسّا وأضْمَر فكفَّارته ومِثْلُ هذا من المحذوف في القرآن كثير ومنه قوله تعالى