وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ولا تجوز بالعروض ولا بالدَّيْن وذلك أنْ يقول الرجُل للرجُل ما اشْتريت من شيء فهو فيما بيني وبينك وكذلك ما اشتريت فلا تقع بهذا شركة ومن اشترى شيئا فهو له قال ولا تجوز الشركة إلا بالدَّراهم أو بالدنانير وإِنْ كان لأحدهما دنانير وللآخر دراهم لم يجز ولا تجوز أيضاً حتى يخلطا .
وقال لنا إسحق : " الأعمال بالنِّيَّة ولكلِّ امرئ ما نوى " ولم نسمع أحداً حكى عن من يلزمنا قبول قوله أنّه لا يجوز حتى يَخْلِطَا وهو أمر مُحْدَث .
وأما أصحاب الرأي أو أكثرهم فيرون شِركة المُفاوضة جائزة في كل شيء حتى في الهديّة تُهْدَى لأحدهما وفي كل شيء خلا الميراث .
وأما بيع الخيار .
فإِنَّ العرب في الجاهلية كانت تدعوه صَفْقة الخَيار .
وحدَّثني محمد بن عبيد عن عبدالصمد بن عبدالوارث عن همام عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن عُمَر أنه قال : " البيع عن تَراض صَفْقة الخَيار ومعناه أنّ البيع يجب أن يفترق المتبايعان راضِيتَيْن فإِنْ وقع البيع ثم بدا لأحدهما فيما أخذ أو أعطى قبل الفراق فسخ . ُُُ