وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

طَهُرَ . ويقول الحَسَنُ : لا بأَْس على مَنْ قدَّم من وُضوئه شيئاً قبل شىء " ويحتجَوّنُ بالنَظر بموافقة من خالفهم على أن الغاطّ في الماء اِذا نَوى الوضوء أَجْزأَه وقد بدأَ برجْلَيه قبل راسه ويديه .
وقال في حديث ابراهيم انه قال : اِذ دخَلَتْ عِدَّة في عِدّة أَجْزأَتْ اِحداهما .
يرويه هِشام عن سعيد بن أِبي عروبة عن أبي مَعْشر عن ابراهيم .
قولُه : اِذا دَخَلت عِدّة أجْزأت احداهما . يريد : اِذا لَزمت المرأة عِدَّتان من ماء واحد في حال أحزأت واحدة عن الأخرى . كرجُل طلق امرأته ثلاثاً ثم ماتَ وهي في عِدَتها وفاِنهَّا تعْتدُّ أَقْصَى العِدَّتين اِنْ كان ثلاث حِيضَ أكثر اعتْدّ َت ثلاث حِيضَ . هذا قول الثوري .
فأما مالك فاِنّه كان يرى عليها أَنْ تُتم ثلاث حِيضَ عِدَة المُطَّلقة . ولا يرى عليها من الأشهر شيئاً . وكرجل طَلَّق عند كل حَيْضة تَطْليقة فاِنّها تعتد من الطَلاق الأول وليس عليها عند التطليقة الثالثة أَنْ تسأنف العِدّة . فاِنْ وَجَب على المرأة عِدّتان من مائين