إلا أن يوافق ذلك صوما كان يصومه أحدكم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غُمَّ عليكم فصوموا ثلاثين يوما ثم أفطروا . وفي هذا الحديث من الفقه أيضا قوله : فإن غُمَّ عليكم فعدوا ثلاثين فجعله لا يجزيهم على غير رؤيته أقل من ثلاثين ; ففي هذا ما يبين لك أنه لا يجزي في شيء تسعة وعشرين إلا أن يكون ذلك على الرؤية ; وكذلك لو كان على رجل صوم شهر في نذر أو كفارة فصامه مع الرؤية وأفطر معها فكان الشهر تسعا وعشرين أجزأه وإن اعترض الشهر لم يجزه أقل من ثلاثين ; فهذا وما أشبهه على ذا وحديث أبي هريرة أصل لكل شيء من هذا الباب . 40 / الف / .
صلى درأ شرى درى وقال أبو عبيد : في حديث النبي عليه السلام : صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم . قال : كان النبي عليه السلام شريكي فكان