المدفوعة إليه والأصل في هذا كله لربها يرجع إليه وهي المَنِيحَة والعرية والإفقار والإخبال وكلها في الحديث إلا الإخبال ; فأما المِنْحة فالرجل يمنح أخاه ناقة أو شاة فيحتلبها عاما أو أقل من ذلك أو أكثر ثم يردها وهذا تأويل الحديث . وأما العرية فالرجل يعري الرجل تمر نخلة من نخيلة فيكون له التمر عامة ذلك هذه العريّة التي رخص النبي عليه السلام في بيع ثمرها بتمر قبل أن يُصرم . وأما الإفقار فأن يعطي الرجلُ الرجلَ دابته فيركبها ما أحب في سفر أو حضر ثم يردها عليه ; [ وهو - ] الذي يروى فيه الحديث عن عبدالله أنه سئل عن رجل استقرض من رجل دراهم ثم إن المستقرض أفقر المُقرِض ظهر دابته قال عبدالله : ما أصاب من ظهر دابته فهو رِباً ; فذلك يذهب