وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ثابت في قولهما : الطلاق بالرِّجال والعِدّة بالنساء . قال أبو عبيد : معناه أن تكون الحرة امرأة مملوك فإن طلقها اثنتين بانت منه حتى تنكح زوجا غيره لأنه إنما ينظر إلى الزوج وهو مملوك وطلاقه ثنتان . وقوله : العدة بالنساء يقول : إنها تعتدّ عدّة حرّة ثلاث حيض لأنها حرّة . قال أبو عبيد : وإن كانت مملوكة تحت حرّ فإنها لا تَبِين منه بأقلّ من ثلاث لأنّ زوجها حرّ وتعتدّ بحيضتين لأنها مملوكة ; وأما قول عليّ وعبدالله [ رحمهما الله - ] فإنهما قالا : الطلاق والعدة بالنساء ; يقولان : لا تَبِين الحرة تحت المملوك بأقلّ من ثلاث كما تكون تحت الحرّ وتَبِين الأمَة تحت الحر باثنتين لا ينظران الرجل في شيء من الطلاق والعدّة وإنما ينظران إلى سنّة النساء . [ قال أبو عبيد - ] : هذا قول أهل العراق ; وأما أهل الحجاز فيأخذون بقول