وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

{ شطر } ... فيه [ أنَّ سْعداً رضي اللّه عنه اسْتَأذَنَ النبي صلى اللّه عليه وسلم أن يتصدَّق بمالِه قال : لاَ قالَ : الشَّطرَ قال : لاَ قال : الثلُثَ فقال : الثُّلُث والثُلث كثيرٌ ] الشطْرُ : النصفُ ونَصْبُه بفعل مُضْمر : أي أهَب الشطْر وكذلك الثُلث .
( ه ) ومنه الحديث [ من أعان على قتل مُؤمن ( في الأصل [ ولو بشطر كلمة ] وقد سقطت [ ولو ] من أ واللسان والهروي . والحديث كما أثبتناه أخرجه ابن ماجه في باب [ التغليظ في قتل مسلم ظلماً ] من كتاب [ الديات ] وتمامه : [ لَقِىَ اللّهَ عزّ وجلّ مكتوبٌ بين عينيْهِ : آيِسٌ مِنْ رحمةِ اللّهِ ] ) بِشَطْر كلمة ] قيل هو أن يقول أُقْ في أقْتل كما قال E [ كَفى بالسيف شاَ ] يُرِيدُ شاهداً ( زاد اللسان : وقيل هو أن يشهد اثنان عليه زوراً بأنه قتل فكأنهما قد اقتسما الكلمة فقال هذا شطرها وهذا شطرها إذ كان لا يقتل بشهادة أحدهما ) .
( س ) ومنه [ أنه رَهَن دِرعه بِشطْر من شَعِير ] قيل أراد نِصفَ مَكُّوكٍ . وقيل أراد نِصْفَ وَسْقٍ . يقال شطْر وشَطِير مثْل نِصْف ونَصِيف .
- ومنه الحديث [ الطَّهُور شَطْرُ الإيمان ] لأنَّ الإيمانَ يُطهِّر نجاسةَ الباطن والطَّهورَ يُطهِّر نجاسة الظاهر .
- ومنه حديث عائشة [ كان عِندَنا شَطْرٌ من شَعِير ] .
( ه س ) وفي حديث مانع الزكاة [ إنَّا آخِذُوها وشَطْرَ مالِهِ عَزْمَةٌ من عَزَمات رَبِّنا ] قال الحربي : غَلِط [ بَهْزٌ ] ( زيادة من اللسان والهروي ) الرَّاوي في لَفْظ الرّواية وإنما هُو [ وشُطِّر مالهُ ] أي يُجْعَلُ ماله شَطْرين ويَتَخيَّر عليه المُصَدّقُ فيأخُذ الصدقة من خَير النِّصفين عُقُوبةً لمْنعه الزَّكَاة فأمَّا ماَ لاَ تَلَزْمه فلاَ . وقال الخطابي في قول الحَرْبى : لا أعْرف هذا الوَجْه . وقيل مَعْناه إن الحقَّ مُسْتَوْفىً منْه غَيرُ مَتْرُوك عليه وإنْ تَلِفَ شَطْرُ ماله كرجُل كان له ألْفُ شاةٍ مثَلا فتَلفِت حتى لم يَبْق له إلاَّ عِشْرون فإنه يُؤخَذ منه عَشْرُ شِياَهٍ لصدَقة الألف وهو شطْرُ مالِه الْباَقِي . وهذا أيضا بَعِيد لأنه قال : إنَّا آخِذوها وشَطْر مالِه ولم يقل إنَّا آخِذوا شَطْر مالِه . وقيل إنه كان في صَدْر الإسلام يقَع بعض العُقُوبات في الأموال ثم نُسخ كقوله في الثمر المُعَلَّق : مَن خَرج بشيء منه فعليه غَرامة مثْلَيه والعقوبةُ . وكقوله في ضالَّة الإبل المكتومَة : غَرَامتُها ومثلُها معها وكان عمر يَحْكم به فغرّم حاطباً ضِعْفَ ثَمن المُزَنِىِّ لمَّا سَرَقها رَفيقُه ونَحرُوها . وله في الحديث نظائرُ . وقد أخَذَ أحمدُ بن حَنْبل بشيء من هذا وعَمِل به وقال الشافِعىُّ في القَدِيم : من مَنَع زكاةَ ماله أُخِذَت منه وأُخِذ شطْر مالِه عُقوبةً على مًنْعه واسْتَدَل بهذا الحديث . وقال في الجَديِد : لا يُؤخذ منه إلا الزكاة لاَ غير . وجعل هذا الحديثَ منسوخاً . وقال : كان ذلك حيثُ كانت العُقُوبات في المال ثم نُسِخَت . ومذهبُ عامَّة الفُقَهاء أن لاَ واجبَ على مُتْلِفِ الشيء أكثر من مِثْله أو قِيمِته .
( س ) وفي حديث الأحنف [ قال لعليٍّ وقْت التَّحكيم : يا أميرَ المؤمنين إني قد عَجَمْتُ الرجُل وحَلبْتُ أشْطُرَه فوجَدْته قريبَ القَعْر كَليلَ المُدْيةِ وإنك قد رُمِيتَ بحَجر الأرضِ ] الأشطُرُ جمع شَطْرٍ وهو خِلْفُ النَّاقة . وللنَّاقة أربعةُ أخْلاف كلُّ خِلفين منها شَطْر وجعل الأشْطر مَوضعَ الشَّطرين كما تُجعل الحواجبُ موضع الحاجبين يقال حَلبَ فلانٌ الدهرَ أشطَرَه : أي اخْتبر ضُرُوبه من خَيره وشرِّه تشبيهاً بحَلْب جَميع أخْلافِ النَّاقة ما كان منها حَفِلاً وغير حَفِل ودَارّاً وغَير دارٍّ . وأراد بالرجلين الحكَمين : الأوّل أبو مُوسى والثَّاني عَمْرو بن العاص .
( ه ) وفي حديث القاسم بن محمد [ لو أن رَجُلين شَهِدا على رجل بحَقٍّ أحدُهما شَطيرٌ فإنه يَحْمِل شهادَة الآخر ] الشَّطيرُ : الغَرِيبُ وجمعه شُطُر . يعني لو شَهِد له قريبٌ من اب أو ابنٍ أو أخٍ أجنَبِىٌّ صحَّحت شهادةُ الأجْنَبي شَهادةَ القريب فجعل ذلك حَمْلا له . ولعَلَّ هذا مذهبٌ للقاسم وإلا فشهادةُ الأب والابن لا تُقْبل .
- ومنه حديث قتادة [ شهادةُ الأخِ إذا كان معه شطيرٌ جازَت شهادتُه ] وكذا هذا فإنه لا فَرْق بين شهادةِ الغَريب مع الأخ أو القَريب فإنها مقبولةٌ