وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

{ خلص } ... فيه [ قل هو اللّه أحد هي سورة الإخلاص ] سُمِّيت به لأنها خاصة في صِفة اللّه تعالى خاصَّة أو لأنّ الَّلافظ بها قد أخْلَص التَّوحيد للّه تعالى .
- وفيه [ أنه ذَكر يوم الخَلاَص قالوا يا رسول اللّه ما يَوْمُ الخَلاَص ؟ قال يَوْم يَخْرُج إلى الدَّجَّال من المدينة كل مُنافق ومُنافقة فيتمَيَّز المؤمنون منهم ويَخْلُص بَعْضُهم من بعض ] .
- وفي حديث الاستسقاء [ فَلْيَخْلُصْ هو ووَلَدُهُ ليتَميَّز من الناس ] .
- ومنه قوله تعالى : [ فلمَّا اسْتَيْأسُوا منه خَلَصُوا نَجِيًّا ] أي تَمَيَّزوا عن الناس مُتَنَاجِين .
- وفي حديث الإسراء [ فلما خَلَصْتُ بِمُسْتَوًى ] أي وصَلْت وبَلَغْتُ . يقال خَلَص فُلان إلى فُلان : أي وصل إليه . وخَلَص أيضاً إذا سَلِم ونَجَا ( في الأصل : [ ونجا منه ] . وقد أسقطنا [ منه ] حيث لم ترد في ا واللسان والدر النثير ) .
- ومنه حديث هِرَقْل [ إني أخْلُص إليه ] وقد تكرر في الحديث بالْمَعْنَيَين .
- وفي حديث علي رضي اللّه عنه [ أنه قضَى في حُكُومة بالخَلاَص ] . أي الررُّجُوع بالثَّمن على البائع إذا كانت العَيْن مُسْتَحَقَّة وقد قَبَض ثمَنها : أي قَضَى بمَا يُتَخَلَّص به من الخُصومة .
( س ) ومنه حديث شُرَيْح [ أنه قَضى في قَوْس كسرَهَا رجُل بالخَلاَص ] .
- وفي حديث سَلْمان [ أنه كاتَب أهْلَه على كذا وكذا وعلى أربعين أُوقيَّةَ خِلاَص ] . الخِلاَص بالكَسْر : ما أخْلَصَتْه النَّار من الذَّهَب وغَيْره وكذلك الخُلاصة بالضَّم .
( ه ) وفيه [ لا تَقُوم الساعة حتى تَضْطَرب ألَيَاتُ نساء دَوْس على ذِي الخَلَصة ] هو بَيْتٌ كان فيه صَنَم لَدوْس وخَثْعم وبَجيلَة وغَيْرهم . وقيل ذُو الخَلَصة : الكعْبة اليمانِيَّة التي كانت باليَمين فأنْفذَ إليها رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم جَرِيرَ بن عبد اللّه فخرّبها . وقيل ذُو الخَلَصة : اسْم الصَّنم نَفْسِه وفيه نَظَر لأن ذُو لا يُضاف إلاَّ إلى أسماء الأجناس والمعنى أنهم يَرْتدُّون ويَعُودُون إلى جاهليَّتهم في عِبادة الأوثان فيسعى نِساء بَني دَوْس طائفاتٍ حَوْل ذي الخَلصة فَترْتج أعْجازُهُنّ . وقد تكرّر ذكرها في الحديث . { خلط } ( ه ) في حديث الزكاة [ لا خِلاَط ولا وِرَاط ] الخلاَط مَصْدَر خَالَطه يُخَالطُه مُخَالَطة وخِلاَطًا . والمراد به أن يَخْلط الرجل إبله بإبل غيره أو بَقَره أو غَنَمة ليمْنَع حَقَّ اللّه منها ويَبْخَسَ المُصَدِّقَ فيما يَجب له وهو معنى قوله في الحديث الآخر [ لا يُجْمَع بين مُتَفَرّق ولا يُفَرّق بين مُجْتَمع خَشْيَة الصّدقة ] أمّا الجمع بين المُتَفَرِّق فهو الخلاَط . وذلك أن يكون ثلاثة نفر مثلا ويكون لكُلّ واحد أربعون شَاةً وقد وجَب على كل واحدٍ منهم شاة فإذا أظَلَّهُم المُصَدّق جمعوها لئلا يكُون عليهم فيها إلاَّ شَاة واحدة . وأما تفريق المُجْتَمع فأن يكون اثْنان شريكان ولكل واحد منهما مائة شاة وشَاةٌ فيكون عليهما في مَالَيْهما ثلاثُ شيَاه فإذا أظَلَّهُما المُصَدّق فَرَّقَا غَنَمهما فلم يكن على كل واحد منهما إلا شَاةٌ واحدة . قال الشافعي : الخطَاب في هذا للمصدّق ولربّ المال . قال : والخَشْيَة خَشْيَتان : خَشْيَة السَّاعي أن تَقِلَّ الصَّدقة وخَشْية رب المال أن يَقِلَّ مالُه فأمَر كل واحد منهما أن لا يُحْدِث في المال شيئاً من الجمع والتَّفريق . هذا على مذهب الشافعي إذ الخُلْطة مُؤَثِّر عنده . وأمَّا أبو حنيفة فلا أثَر لها عنده ويكون معنى الحديث نَفْي الخِلاط لِنفْي الأثر كأنه يقول : لا أثر للخُلطة في تَقليل الزكاة وتكثيرها .
( ه ) ومنه حديث الزكاة أيضا [ وما كان من خَلِيطَين فإنهما يتراجعان بينهما بالسَّويَّة ] الخليطُ : المُخالط ويريد به الشريك الذي يَخْلِط ماله بمال شريكه . والتراجُعُ بينهما هو أن يكون لأحدِهما مَثلا أربعون بقَرة وللآخر ثلاثون بقرة وما لهما مُخْتلِط فيأخذ الساعي عن الأربعين مُسِنَّة وعن الثلاثين تَبِيعاً فيَرجِع باذِلُ المُسِنَّة بثلاثة أسْباعِها على شريكه وباذِل التَّبيع بأربعة أسْباعه على شريكه لأنّ كلَّ واحد من السِّنَّين واجبٌ على الشُّيوع كأنّ المال مِلْكُ واحد . وفي قوله بالسَّوِيَّة دليلٌ على أنّ الساعي إذا ظَلم أحَدهما فأخذ منه زيادةً على فَرْضه فإنه لا يرجِع بها على شَرِيكه وإنما يَغْرَم له قيمةَ ما يَخُصُّه من الواجب دُون الزيادة . وفي التراجع دليلٌ على أن الخُلْطة تصحُّ مع تمييز أعْيان الأموال عند مَن يقول به .
( ه ) وفي حديث النَّبِيذ [ أنه نَهَى عن الخَلِيطَين أن يُنْبَذا ] يريد مايُنْبَذ من البُسر والتَّمر معاً أو من العِنَب والزَّبيب أو من الزَّبيب والتمر ونحو ذلك مما يُنْبَذ مُخْتلِطا . وإنما نَهى عنه لأنّ الأنْواع إذا اختَلَفت في الانْتبَاذِ كانت أسْرَع للشدة والتَّخْمِير .
والنَّبيذُ المعمولُ من خَلِيطَين ذَهَبَ قوم إلى تَحْريمه وإن لم يُسْكِر أخْذاً بظاهر الحديث وبه قال مالك وأحمد . وعامَّة المُحَدِّثين قالوا : من شَرِبه قبل حُدوث الشَّدة فيه فهو آثِمٌ من جهةٍ واحدةٍ ومَن شَرِبه بعد حُدوثها فهو آثِمٌ من جِهَتَين : شُرْبِ الخَلِيطَين وشُرْبِ المُسْكِر . وغيرهم رخَّص فيه وعَلَّلوا التحريم بالإسكار .
( س ) وفيه [ ما خالَطَت الصَّدقة مالاً إلا هَلَكته ] قال الشافعي : يعني أن خِيانة الصَّدقة تُتْلف المال المَخْلوط بها . وقيل هو تَحْذِير للعُمال عن الخيانة في شيء منها . وقيل هو حَثٌ على تعجيل أداء الزكاة قبل أن تَخْتَلِط بماله .
- وفي حديث الشُّفْعة [ الشَّرِيك أولى من الخَلِيط والخَليطُ أولى من الجارِ ] الشَّرِيكُ : المُشارِكُ في الشُّيوع والخليطُ : المُشارك في حُقوق المِلْكِ كالشِّرْب والطَّريق ونحو ذلك .
( س ) وفي حديث الوَسْوَسة [ رَجَع الشيطان يَلْتمِسُ الخِلاط ] أي يُخالِطُ قَلْب المُصَلي بالوَسْوَسة .
( س ) ومنه حديث عبيدة [ وسئل ما يُوجب الغُسل ؟ قال : الخَفْق والخْلاط ] أي الجماعُ من المُخالطة .
( س ) ومنه خطبة الحجاج [ ليس أوان يَكْثُر الخلاط ] يعني السِّفادَ .
- وفي حديث معاوية [ أنّ رجلين تَقَدّما إليه فادَّعآ أحدُهما على صاحبه مالاً وكان المُدَّعي حُوَّلاً قُلَّبا مِخْلَطا مِزْيَلاً ] المخلَط بالكسر الذي يَخلِط الأشياء فيُلْبِسُها على السامعين والناظرين .
- وفي حديث سعد [ وإن كان أحدُنا لَيَضَع كما تَضَع الشاة ما لَه خِلْطٌ ] أي لا يَخْتَلِط نَجْوُهُم بعضُه ببعض لجفافه ويُبْسِه فإنهم كانوا يأكلون خُبْز الشعير وورق الشجر لفَقْرِهم وحاجتِهم .
- ومنه حديث أبي سعيد [ كنا نُرْزَقُ تمْر الجَمْع على عهد رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ] وهو الخِلْط من التمر : أي المُختلِط من أنواع شِتَّى .
- وفي حديث شُرَيح [ جاءه رجل فقال : إني طَلَّقت امرأتي ثلاثا وهي حائضٌ فقال : أمّا أنا فلا أخْلِطُ حلالا بحرام ] أي لا أحْتَسِب بالحيْضة التي وَقَعَ فيها الطلاقُ من العِدّة لأنها كانت له حلالا في بعض أيام الحْيضة وحراما في بعضِها .
( س ) وفي حديث الحسن يصف الأبْرَارَ [ وظنّ الناسُ أن قد خُولِطُوا وما خُولِطُوا ولكن خالَط قلبَهم هَمٌّ عظيمٌ ] يقال خُولِطَ فُلان في عَقْله مخالَطة إذا اخْتَلَّ عَقْله