وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

{ خرج } ( ه ) فيه [ الخَراج بالضَّمان ] يريد بالخراج ما يَحْصُل من غَلة العين المُبْتاعة عبدا كان أو أمَة أو مِلْكا وذلك أن يَشْترِيَه فيَسْتَغِلَّه زمانا ثم يَعْثُر منه على عَيْب قديم لم يُطْلعْه البائع عليه أو لم يعْرِفه فله رَدُّ العين المَبِيعة وأخْذُ الثَّمن ويكون للمشتري ما استغلّه لأن المَبيع لو كان تلف في يده لكَان من ضمانه ولم يكن له على البائع شيء . والباء في بالضمان مُتعلقة بمحذوف تقديره الخَراجُ مُستحَق بالضَّمان : أي بسببه .
( ه ) ومنه حديث شُريح [ قال لرَجُليْن احْتَكما إليه في مثل هذا فقال للمشتري : رُدَّ الدَّاء بدائه ولك الغَلَّة بالضمان ] .
( س ) ومنه حديث أبي موسى [ مثل الأُترُجَّةِ طَيِّبٌ رِيحُها طَيِّبٌ خَراجُها ] أي طَعْم ثَمرها تَشْبيها بالخَراج الذي هو نفْع الأَرَضين وغيرها .
( ه ) وفي حديث ابن عباس [ َيتَخَارَج الشَّرِيكانِ وأهلُ الميراث ] أي إذا كان المتاع بين ورثة لم يَقْتَسِموه أو بين شُرَكاء وهو في يَدِ بَعْضهِمْ دُون بعض فلا بأس أن يتبَايعوه بينهم وإن لم يعرف كلُّ واحد منهم نصيبه ولم يَقْبضه ولو أراد أجْنبي أن يشتري نَصيب أحَدِهم لم يَجزُ حتى يَقْبضه صَاحبُه قبل البيع وقد رواه عطاء عنه مفسرا فقال : لا بأس أن يتخارِج القومُ في الشَّركة تكون بينهم فيأخذُ هذا عشرة دنانير نَقْداً وهذا عشرة دنانير دَيْناً . والتَّخارُج : تفاعُلٌ من الخروج كأنه يَخْرُج كلُّ واحدٍ منهم عن مِلْكه إلى صاحبه بالبيع .
- وفي حديث بدْرٍ [ فاخْتَرجَ تَمْرَاتٍ من قَرَنِه ] أي أخْرَجَها وهو افتعل منه .
( ه ) ومنه الحديث [ إنّ ناقة صالح عليه السلام كانت مُخْتَرجَة ] يقال ناقةٌ مُخْتَرَجَة إذا خَرجت على خِلْقَة الجمل البُخْتِيِّ .
( ه ) وفي حديث سُوَيد بن عَفَلة قال [ دَخَلْت على عَليٍّ يوم الخُروج فإذا بين يديه فاثُور عليه خُبْز السَّمْرَاء وصَحْفَةٌ فيها خَطِيفَةٌ ومِلْبَنة ] يومُ الخُروج هو يوم العيد ويقال له يوم الزينة ويوم المشرق . وخُبْزُ السَّمْرَاء : الخُشْكَار لحمرته كما قيل للُّباب الحُوَّارَى لبياضه