وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وفي الأَسَاسِ : ومن المَجَاز : وَتَرٌ قَبٌّ طَاقَاتُه أَي مُسْتَوِيَةٌ . والقَبُّ : بالفَتْح : مِكْيَالٌ للغَلَّة كالقَبَّانِ وقد نُسِبَ إِليه جَمَاعَةٌ من المُحَدِّثين كالحَسَن بن محمد النَّيْسَابُوريّ القَبَّانِيّ الحَافِظ . وفَضْلُ بنُ أَبِي طالبٍ القَبَّانيّ الوَزَّانُ عن أَبي الحُسَيْن بن يُوسُف وغَيْرهما . والقِبَابُ ككتَاب : سِتَّة أَماكن ذكر المُصَنِّف منها ثَلاَثة وبَقِيَ عليه : قِبَابُ : موضع بِسَمَرْقَند وأَقْصَى مَحَلَّة بنَيْسَابُور على طَرِيق العِرَاق . ومَوْضِع خَارِج بَغْدَادَ على طَرِيق خُرَاسَان يُعْرَف بقَبَّان الحُسَيْن وقُبَيْبَات بالضَّم : قَرْيَةٌ شَرْقِيّ مِصْر . والقِبَابُ ككِتَابُ : لَقَبُ أَبِي بَكْرٍ عَبدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّد بْنِ فَوْرَك الأَصْبهَانيّ لأَنَّه كان يَعْمَلُ الهَوَادِجَ وَقُبَّ بَطْنُه وقَبَّه غيْرُه وهو شِدَّةُ الدَّمْج للاسْتدَارة . قال امرؤُ القيْس يصِف فرساً : .
رَقَاقُها ضَرِمٌ وجَرْيُهَا خَذِمٌ ... ولحْمُها زِيَمٌ والطَّيُّ مقْبُوبُ قتب .
القِتْبُ بالكسْرِ قاله الكسَائيّ ويُحَرَّكُ : المِعَى أُنثى والجمْعُ أَقْتابٌ كالقِتْبَة بالهاء قاله ابنُ سِيدَه قال أَيضاً : القِتْبُ بالكسر : جمِيعُ أَداة السَّانيَة من أَعْلاقها وحِبالهَا قيل : القِتْب : ما تَحَوَّى أَي ما اسْتَدار من الطْنِ وهي الحوايا وأَمَّا الأَمْعَاءُ فهي الأَقْصابُ على ما يَأْتي اختارَه أَبُو عُبَيْد . وفي الحديث : فتنْدلِق أَقْتابُ بَطْنِه . وقال الأَصْمَعِيّ : واحدُها قِتْبة . القِتْبُ بالكسْر : الإِكافُ . قال شيْخُنا : ظاهِرُه أَنّ الإِكاف يكون للإِبلِ ويَأْتي له في أَكف أَنه خاصٌّ بالحُمُر وهو الَّذِي في أَكْثر الدَّوَاوِين كما سَيَأْتي هناك وبالتَّحْرِيكِ أَكْثر في الاسْتِعْمَال . وفي النِّهَايَة في حَدِيثِ عَائِشَةَ رضي اللهُ عَنْهَا لا تَمنعُ المرأَةُ نفسَها مِنْ زوْجِهَا وإِنْ كانَتْ عَلَى ظَهْرِ قَتَب . القَتَب للجَمَل كالإِكاف لغَيْرِه . ومعْنَاه الحَثُّ لهُن على مُطاوَعَة أَزْوَاجِهِنّ وأَنه لا يَسَعُهُنّ الامْتِناعُ في هذِه الحَال فكيْف في غيْرِها . وقيل : إِنَّ نساءَ العَرَب كُنَّ إِذا أَردْن الوِلادَة جَلسْن على قَتَب ويَقُلْن إِنَّه أَسْلَس لخُرُوج الوَلد فأَرَادَت تلْك الحَالة . قال أَبو عُبَيْد : كُنا نَرَى أَن المَعْنى : وهي تسِير على ظهْرِ البَعِيرِ فجَاءَ التَّفْسِيرُ بَعْدَ ذلِك القَتَبُ للبَعِير كما في المِصْبَاح والمُحْكَم . والإِكافُ للحَمِيرِ . وفي الخُلاَصَة أَنَّه عَامٌّ في الحَمِيرِ والبغَال والإِبل . قال ابنُ سيدَه : وقِيلَ : هو الإِكَافُ الصَّغيرُ الَّذِي عَلَى قَدْرِ سَنَامِ البَعِير . وفي الصَّحَاح : رَحْلٌ صَغيرٌ على قَدْرِ السَّنَام ج أَي الجَمْعُ من كُلِّ ذَلك أَقْتَابٌ . قال سِيبَوَيْه : لم يُجَاوِزُوا به هذَا البِنَاءَ . القَتْبُ بالفَتْح : إِطْعَامُ الأَقْتَابِ المَشْوِيَّة هكذا في نُسْخَتِنَا ومِثْلُه في التَّكْمِلَة وفي أُخْرَى : المُسْتُوية من اسْتَوَى الشيءُ إِذَا صَلَح . والإِقْتَابُ مَصْدَر أَقْتَبَ البَعيرَ إِذَا شَدَّ القَتَب عَلَيْه . من المَجَازِ : الإِقْتَابُ : تَغْلِيظُ اليَمِين . وفي التَّهْذيب : أَقتبْتُ زَيداً يَمِيناً إِقْتاباً إِذا غَلَّظْتَ عليه اليَمِينَ فهو مُقتَبٌ عَلَيْه . ويقال : ارْفُق به ولا تُقْتِب عَلَيْه في اليَمين . وفي الأَسَاس : وأَقْتَبْتُ زيداً يَمِيناً وأَقْتَبَه في اليَمِين : غَلَّظَها عَلَيه وأَلَحَّ كَأَنَّه وَضَع عليه قَتَباً . والقَتُوبَةُ بالفَتْح كما يُبَيِّنُه الإِطْلاَق ومنْهُم مَنْ ضَبَطه بالضَّمِّ من الإِبِل الَّتِي تُقْتِبُهَا بالقَتَبِ إِقْتاباً . قال اللِّحْيَانيّ : هي ما أَمْكنَ أَنْ يُوضَع عليه القَتَب وإِنَّمَا جاءَ بالهَاءِ لأَنَّها الشيءُ مما يُقْتَب . وفي الحَدِيث لا صَدَقَةَ في الإِبل القَتُوبَة وهي الإِبِل التي تُوضَع الأَقْتَابُ على ظُهُورِهَا فَعُولَة بمَعْنَى المَفْعُولَة كالرَّكُوبَة والحَلُوبَة . أَراد لَيْسَ في الإِبل العَوَامل صَدَقَة . قال الجوهريّ : وإِن شِئْتَ حذفتَ الهَاءَ فقلت : القَتُوبُ . والقَتوب : الرَّجُل المُقْتِبُ