وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

قال أبو حاتِم السِّجِسْتاني : يُريدُ أبا عَمرو بنَ العَلاءِ . وغلَق في الأرضِ يغلِق غلْقاً مثل : فَلَق يفلِق يفلِق فَلْقاً : أمْعَنَ فيها عن ابنِ عبّادٍ وهو مجاز . ورجُل غَلْق أو جمَل غَلْق بالفَتْح فيهِما أي : كَبيرٌ أعجَفُ وكذلك جَمَل غَلْقة : إذا هُزِلَ وكبر . ونَصُّ النّوادِر : شيخٌ غلْق . أو رجل غَلْق أي : أحْمَرُ وكذلك سِقاءٌ غَلْق وأدَمٌ غَلْق نَقَلَه ابنُ عبّاد . ويُقال : بابٌ غُلُق بضمّتيْن أي : مُغْلَق وهو فُعُلٌ بمعنى مفْعول مثل : قارورةٌ فُتُحٌ وبابٌ فُتُحٌ : واسِع ضخْم وجِذْع قُطُل . والغَلَقُ بالتّحريك : المِغْلاقُ وهو ما يُغْلَقُ به البابُ وهو المِرْتاج أيضاً . قال الراغِبُ : وقيلَ : ما يُفتَح به لكن إذا عُبِّر بالإغلاقِ يُقال : مِغْلَق ومِغْلاق وإذا عُبِّر بالفتحِ يُقال : مِفْتَحٌ ومِفْتاح . كالمُغْلوق بالضم . نقَله الجوهريّ وضَبَطَه وأهْمَل المُصَنِّفُ ضبْطَه فاقْتَضَى اصْطِلاحُه فتْحَ الميم مع أنّ هذه من جُمْلَةِ النّوادِرِ التي تقدّم ذكرُها في ع ل ق فكان واجبَ الضّبطِ كما لا يَخْفَى . والمِغْلَقُ كمِنْبَر : سهْمٌ في المَيْسِر أو هو السّهْمُ السّابع في مُضَعَّفِ الميْسِر لاستِغْلاقِه ما يَبقَى من آخِر الميْسِر قاله اللّيثُ وصاحب المُفردات . ج مَغاليقُ وأنْشَد اللّيْثُ للَبيد : .
وجَزورِ أيسارٍ دعوْتُ لحَتْفِها ... بمَغالِقٍ مُتشابِهٍ أجرامُها أو غَلِط اللّيْثُ في تفْسيرِ قوْلِه : بمَغالِق . والمَغالِقُ : من نُعوتِ القِداحِ التي يكونُ لها الفوْزُ وليسَت المَغالِقُ من أسْمائِها وهي التي تُغْلِقُ الخَطَر فتوجِبُه للقامِرِ الفائِزِ كما يغْلَقُ الرَّهنُ لمُسْتَحِقِّه . ومنه قولُ عَمْرو بنِ قَميئَة : .
بأيْديهِمُ مَقْرومةٌ ومَغالِقٌ ... يعودُ بأرْزاقِ العِيالِ مَنيحُها كذا في التّهذيبِ وهو مَجاز . ومن المَجاز : غلِقَ الرّهْنُ كفَرِح غَلَقاً : استَحقّه المُرْتَهِن وذلِك إذا لم يُفْتَكَكْ في الوقت المشْروطِ . وفي الحديث : لا يَغْلَق الرَّهْنُ هذا نصُّ الجوهريّ . وقال سيبَويْهِ : وغلِق الرّهْنُ في يَدِ المُرْتَهِن غَلَقاً وغُلوقاً فهو غَلِقٌ : استَحَقّه المُرتَهِنُ ؛ وذلِك إذا لم يُفتَكَّ في الوقْت المشْروطِ . وفي لحديث : لا يغْلَق الرَّهْنُ بما فيه . وقال أبو عُبَيد في تفْسير هذا الحديث أي : لا يستَحِقُّه المُرْتَهِن إذا لم يُرَدّ الرّاهِنُ ما رَهَنه فيه وكان هذا مِنْ فِعْلِ الجاهليّة فأبْطَلَه النبيُّ صلّى الله عليه وسلّم بقولِه : لا يَغْلَق الرّهْنُ . قال شيخُنا : أي : لابُدّ من نظَر مالِك الرّهنِ وبَيْعِه إيّاه بنَفْسِه أو أخذِه وإعطاءِ ما رُهِنَ به وإن أبَى ألزَمَه القاضي بذلِك . وفي العُباب : في الحَديث : لا يغْلَقُ الرّهْنُ بما فِيه لك غُنْمُه وعليك غُرْمُه . وسُئلَ إبراهيمُ النّخعيّ عن غَلَقِ الرّهْنِ فقال : لا يستَحِقُّه المُرْتَهِنُ إذا لم يؤدِّ الرّاهِنُ ما عليهِ في الوقْت المُعَيَّنِ ونَماؤه وفضلُ قيمَتِه للرّاهِن وعلى المُرتَهِنِ ضَمانُه إن هَلَك قال زُهيرٌ يذكُرُ امرأةً : .
وفارَقَتْكَ برَهْنٍ لا فَكاكَ لهُ ... يومَ الوداعِ فأمْسى الرّهْنُ قد غلِقا يعني أنّها ارتَهَنَت قلبَه ورُهِنت به . وأنشَد شَمِر : .
هلْ مِنْ نَجازٍ لمَوْعودٍ بخِلْت بهِ ... أو للرّهينِ الّذي استَغْلَقْت من فادِي وقال عُمارةُ بنُ صَفْوانَ الضّبّيُّ : .
أجارَتَنا مَنْ يجْتَمِعْ يتفرَّقِ ... ومَنْ يكُ رهْناً للحَوادثِ يغْلَقِ