وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

لِرَوايَة الحَدِيثِ ولاَزَم الخَلِيلَ بْنَ أَحْمَدَ وقَضَايَاهُ مَعَ الكِسَائيّ مَشْهورَةٌ وهو إِمَامُ النُّحاة بلا نَزَاعٍ وكِتَابه الإِمَامُ في الفَنِّ تُوفي بالأَهْوَازِ سَنَةَ ثَمَانِينَ وَمائَةِ عَن اثْنَيْنِ وثَلاَثِين قَالَه الخَطِيبُ وقيل غَيْر ذلِكَ . سِيبَوَيْهِ أَيْضاً : لَقَبُ أَبِي بَكْر مُحَمَّد بْن مُوسَى بْنِ عَبْد العَزِيز الكِنْدِيّ الفَقِيهِ المِصْرِيّ عُرِف بابن الجَبَى سَمِعَ السُّلميّ الجبيّ والطَّحَاوِيِّ . وغيرهم ذَكَرَهُ الذَّهَبِيّ . مَاتَ في صفر سنة 358 ه . قُلْتُ : وقد جَمَعَ له ابنُ زولاق ترجمة في مُجَلَّد لَطِيف وهُوَ أَيْضَاً لَقَبُ عَبْد الرَّحْمَن بن مادر المَدَائِنيّ ذكره الخَطِيبُ في تَارِيخه . وأَيْضاً لَقَبُ أَبِي نَصْر مُحَمَّد بْنِ عَبْدِ العَزِيز بْنِ مُحَمَّد بْنِ مَحْمُودِ بْنِ سَهْلٍ التَّيميّ الأَصبهانِيِّ النَّحْوِيّ كما في طَبقاتِ النحاةِ للسُّيُوطِيِّ . مِنَ المَجَاز : سَابَتِ الدَّابَّة : أُهْمِلَت وسَيَّبْتُها . وسَيَّبْتُ الشيءَ : تركْتُه يَسِيبُ حَيْث شَاءَ . والسائِبَةُ : المُهْمَلَةُ ودَوَابُّهم سَوَائِبُ وسُيَّبٌ . وعِنْدَه سَائِبَةٌ منَ السَّوَائِب . السَّائِبَةُ : العَبْدُ يُعْتَقُ على أَن لاَ وَلاَءَ له أَي عَلَيْه . وقال الشَّافِعِيُّ : إِذَا أَعْتقَ عَبْدَهُ سَائِبَةً فماتَ العَبْدُ وخَلَّفَ مَالاً ولم يَدَعْ وَارِثاً غَيْر مَوْلاَهُ الَّذِي أَعْتَقَه فمِيرَاثُه لمُعْتِقِه ؛ لأَنَّ النبيَّ صَلَى الله عليه وسلم جعَلَ الوَلاَءَ لُحْمَةً كلُحْمَةِ النَّسَبِ فكما أَن لُحمةَ النّسبِ لا تَنْقَطِع كَذلِكَ الوَلاَءُ . وقَال صَلَى الله عَلَيْه وسلم : الوَلاَءُ لِمَنْ أَعْتَق . ورُوي عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْه أَنَّه قَالَ : السَّائِبَةُ والصَّدَقَةِ ليَوْمِهما . قال أَبُو عُبَيْدَة : أَي يَوْم القيَامة فَلا يُرْجَعُ إِلَى الانْتِفَاعِ بِشَيْءٍ منهما بعد ذلِكَ في الدُّنْيَا ؛ وذلِكَ كالرَّجل يُعْتِقُ عبده سَائِبَةً فَيَمُوتُ العَبْد وَيَتْرُكُ مَالاً ولا وَارِثَ لَه فلا يَنْبَغي لمُعْتِقِه أَن يَرْزَأَ مِنْ مِيرَاثِه شَيْئاً إِلا أَنْ يَجْعَلَه في مِثْله . وَفِي حدِيثِ عَبْدِ الله : السَّائِبَة يَضَعُ مَالَه حَيْثُ شَاءَ أَي العَبْدُ الَّذِي يُعْتَقُ سَائِبَةً ولا يَكُونُ وَلاَؤُه لِمُعْتِقِه ولا وَارِثَ لَهُ فيضَعُ مَالَه حَيْثُ شَاءَ وهُوَ الذي وَرَدَ النَّهْيُ عَنْهُ . السّائبَةُ : البَعِيرُ يُدْرِكُ نِتَاجَ نِتَاجه فيُسَيَّبُ أَي يُتْرَكُ ولا يُرْكَبُ ولا يُحْمَل عَلَيْهِ . السَّائِبَةُ الَّتِي في القَرْآنِ العَزِيز فِي قَوْلِهِ تَعالى : ما جَعَل اللهُ من بَحِيرَةٍ ولا سَائِبَةٍ . النَّاقَةُ التي كَانَتْ تُسَيَّبُ في الجَاهِلِيَّةِ لنَذْرٍ ونَحْوِه كَذَا في الصَّحَاح . أَو أَنَّهَا هِيَ أُمُّ البَحِيرَةِ كَانَت النَاقَةُ إِذا وَلَدَتْ عَشَرَةَ أَبْطُن كُلُّهُن إِنَاثٌ سُيِّبَتْ فلم تُرْكَبْ ولم يَشرب لَبَنَهَا إِلا وَلَدُها أَو الضَّيْفُ حَتَّى تَمُوتَ فإِذا مَاتَت أَكَلَهَا الرِّجَالُ والنِّسَاءُ جَمِيعاً وبُحِرَت أُذُن بِنْتِهَا الأَخِيرَة فتُسَمَّى البَحِيرَةَ وَهِي بمَنْزِلَة أُمِّها في أَنَّها سَائِبَةٌ والجَمْعُ سُيَّبٌ مِثْل نَائِمَةٍ ونُوَّمٍ ونائِحَةٍ ونُوَّحٍ . أَو السَّائِبَةُ - على ما قَالَ ابْنُ الأَثِيرِ : كَانَ الرَّجُلُ إِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ بَعِيدٍ أَو بَرِئَ مِنَ عِلَّة أَوْ نَجَتْ وفي لِسَانِ العَرَب نَجَّتْه دَابَّتُه مِن مَشقَّة أَو حَرْبٍٍ قَالَ : هِي أَي نَاقَتي سَائِبَةٌ أَي تُسَيَّبُ فلا يُنْتَفَعُ بِظَهْرِهَا ولا تُحَلأُ عَنْ مَاءٍِ ولا تُمْنَعُ مِنْ كَلإٍ ولا تُرْكَبُ . أَو كان يَنْزِعُ من ظَهْرها فقَارَةً أَو عَظْماً فتُعْرَفُ بِذلِكَ وَكَانَت لا تُمْنَع عَنْ مَاءٍ ولا كَلإٍ ولا تُرْكَب ولا تُحْلَبُ فأُغِير عَلَى رَجُلٍ من العَرَب فلم يَجِدْ دَابَّةً يَرْكَبُهَا فركِبَ سَائِبَةً فقِيلَ : أَتَرْكَبُ حَرَاماً ؟ فَقَال : يَرْكَبُ الحرامَ مَنْ لا حَلاَلَ له فذَهَبَتْ مَثَلاً . وفي الحَدِيث : رَأَيْتُ عَمْرَو بْنَ لُحَيٍّ يَجُرّ قُصْبَه فِي النَّارِ وكان أَوَّل مَنْ