وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الْمَاضِي نَقَلَهُ الصَّاغَانِيُّ والجَوْهَرِيُّ يُقَال : أَخْلَفَهُ وَعْدَهُ وهو أَن يقولَ شَيْئاً ولا يَفْعَلَهُ علَى الاسْتِقْبَالِ . قال شَيْخُنا : وهو أَغْلَبِيٌّ وإِلاّ ففي التَّنْزِيل : " ذلكَ وَعْدٌ غَيْرُ مَكْذُوبٍ " وقيل " أعَمّ لأَنَّه فيما عُبِّرَ عنه بجُمْلَةٍ إِنْشَائِيَّةٍ وقيل : الخُلْفُ بالضَّمِّ : القَوْلُ الباطلُ ومَرَّ أَنَّه بالفَتْحِ ولعلَّه ممَّا فيه لُغَتَانِ . انتهى . والخَلْفُ - الذي مَرَّ أَنَّه بمَعْنَى القَوْلِ الرَّدِىءِ - لم يَنْقُلُوا فيه إِلاَّ الفتحَ فقط وأَمّا الذي بالضَّمِّ فليس إِلاَّ الاسْمَ مِن الإِخْلافِ أَو المُخَالَفَةِ واللَّغَةُ لا يَدْخُلُها القِيَاسُ والتَّخْمِينُ . أَو هو أَي : الإخْلافُ أَن لا تَفِيَ بالعَهْدِ وأَنْ تَعِدَ عِدَةً ولا تُنْجِزَهَا قالَهُ اللِّحْيَانِيُّ يُقَال : رَجُلٌ مُخْلِفٌ أَي : كثيرُ الإِخْلافِ لِوَعْدِهِ وقيل : الإِخْلافُ : أَن يَطْلُبَ الرجلُ الحاجةَ أَو الماءَ فلا يَجِدُ ما طَلَبَ قال اللِّحْيَانِيُّ : والخُلْفُ : اسْمٌ وُضِعَ مَوْضِعَ الإخْلافِ قال غيرُه : أَصْلُ الخُلْفِ : الخُلُفُ بضَمَّتَيْنِ ثم خُفِّفَ وفي الحديثِ : " إِذا وَعَدَ أَخْلَفَ " أَي : لم يَفِ بعَهْدِهِ ولم يَصْدُقْ . الخُلْفُ أَيضاً : جَمْعُ الْخَلِيفِ كأَمِيرٍ في مَعَانِيهِ التي تُذْكَرُ بَعْدُ . وكَزُبَيْرٍ خُلَيْفُ بنُ عُقْبَةَ مِن تَبَعِ التَّابِعِينَ يَرْوِي عن ابنِ سِيرِين وعنه سُلَيْمَانُ الجَرْمِيُّ وحَمَّادُ بن زَيْدٍ قَالَهُ ابنُ حِبّضانَ . والْخِلْفَةُ بِالْكَسْرِ : الاسْمُ مِن الاخْتِلاَفِ أَي خِلافُ الاتِّفَاقِ أَو مَصْدَرُ الاخْتِلافِ أَي : التَّرَدُّدِ و منه قَوْلُه تعالَى : " وهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً " نَقَلَهُ الجَوْهَرِيُّ أَيْ : هذا خَلَفٌ مِن هذا أَي عِوَضٌ منه وبَدَلٌ أَو هذا يَأْتِي خَلْفَ هذا أَي في أَثَرِهِ أَو مَعْنَاهُ أَي معنَ قَوْلِهِ تَعَالى : " خِلْفَةً " : مَنْ فَاتَهُ أَمْرٌ وفي اللِّسَانِ : عَمَلٌ بِاللَّيْلِ أَدْرَكَهُ بِالنَّهَارِ وبِالْعِكْسِ فَجَعَلَ هذا خَلَفاً مِن هذا قَالَهُ الفَرَّاءُ . والْخِلْفَةُ أَيضاً : الرُّقْعَةُ يُرْقَعُ بِهَا الثُّوْبُ إِذا بَلِيَ . الخِلْفَةُ : مَا يُنْبِتُهُ الصَّيْفُ مِن الْعُشْبِ بَعْدَمَا يَبِسَ العُشْبُ الرِّبْعِي وفي الصِّحاحِ : قال أَبو عُبَيْدٍ : الخِلفَةُ : ما نَبَتَ في الصَّيْفِ قال ذُوالرُّمَّةِ يصِفُ ثَوْراً : لْمَاضِي نَقَلَهُ الصَّاغَانِيُّ والجَوْهَرِيُّ يُقَال : أَخْلَفَهُ وَعْدَهُ وهو أَن يقولَ شَيْئاً ولا يَفْعَلَهُ علَى الاسْتِقْبَالِ . قال شَيْخُنا : وهو أَغْلَبِيٌّ وإِلاّ ففي التَّنْزِيل : " ذلكَ وَعْدٌ غَيْرُ مَكْذُوبٍ " وقيل " أعَمّ لأَنَّه فيما عُبِّرَ عنه بجُمْلَةٍ إِنْشَائِيَّةٍ وقيل : الخُلْفُ بالضَّمِّ : القَوْلُ الباطلُ ومَرَّ أَنَّه بالفَتْحِ ولعلَّه ممَّا فيه لُغَتَانِ . انتهى . والخَلْفُ - الذي مَرَّ أَنَّه بمَعْنَى القَوْلِ الرَّدِىءِ - لم يَنْقُلُوا فيه إِلاَّ الفتحَ فقط وأَمّا الذي بالضَّمِّ فليس إِلاَّ الاسْمَ مِن الإِخْلافِ أَو المُخَالَفَةِ واللَّغَةُ لا يَدْخُلُها القِيَاسُ والتَّخْمِينُ . أَو هو أَي : الإخْلافُ أَن لا تَفِيَ بالعَهْدِ وأَنْ تَعِدَ عِدَةً ولا تُنْجِزَهَا قالَهُ اللِّحْيَانِيُّ يُقَال : رَجُلٌ مُخْلِفٌ أَي : كثيرُ الإِخْلافِ لِوَعْدِهِ وقيل : الإِخْلافُ : أَن يَطْلُبَ الرجلُ الحاجةَ أَو الماءَ فلا يَجِدُ ما طَلَبَ قال اللِّحْيَانِيُّ : والخُلْفُ : اسْمٌ وُضِعَ مَوْضِعَ الإخْلافِ قال غيرُه : أَصْلُ الخُلْفِ : الخُلُفُ بضَمَّتَيْنِ ثم خُفِّفَ وفي الحديثِ : " إِذا وَعَدَ أَخْلَفَ " أَي : لم يَفِ بعَهْدِهِ ولم يَصْدُقْ . الخُلْفُ أَيضاً : جَمْعُ الْخَلِيفِ كأَمِيرٍ في مَعَانِيهِ التي تُذْكَرُ بَعْدُ . وكَزُبَيْرٍ خُلَيْفُ بنُ عُقْبَةَ مِن تَبَعِ التَّابِعِينَ يَرْوِي عن ابنِ سِيرِين وعنه سُلَيْمَانُ الجَرْمِيُّ وحَمَّادُ بن زَيْدٍ قَالَهُ ابنُ حِبّضانَ . والْخِلْفَةُ بِالْكَسْرِ : الاسْمُ مِن الاخْتِلاَفِ أَي خِلافُ الاتِّفَاقِ أَو مَصْدَرُ الاخْتِلافِ أَي : التَّرَدُّدِ و منه قَوْلُه تعالَى : " وهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً " نَقَلَهُ الجَوْهَرِيُّ أَيْ : هذا خَلَفٌ مِن هذا أَي عِوَضٌ منه وبَدَلٌ أَو هذا يَأْتِي خَلْفَ هذا أَي في أَثَرِهِ أَو مَعْنَاهُ أَي معنَ قَوْلِهِ تَعَالى : " خِلْفَةً " : مَنْ فَاتَهُ أَمْرٌ وفي اللِّسَانِ : عَمَلٌ بِاللَّيْلِ أَدْرَكَهُ بِالنَّهَارِ وبِالْعِكْسِ فَجَعَلَ هذا خَلَفاً مِن هذا قَالَهُ الفَرَّاءُ . والْخِلْفَةُ أَيضاً : الرُّقْعَةُ يُرْقَعُ بِهَا الثُّوْبُ إِذا بَلِيَ . الخِلْفَةُ : مَا يُنْبِتُهُ الصَّيْفُ مِن الْعُشْبِ بَعْدَمَا يَبِسَ العُشْبُ الرِّبْعِي وفي الصِّحاحِ : قال أَبو عُبَيْدٍ : الخِلفَةُ : ما نَبَتَ في الصَّيْفِ قال ذُوالرُّمَّةِ يصِفُ ثَوْراً :